The whole text

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 In force

المادة 11

المادة 11

اذا اغفل المكلف تسجيل اية كمية من المشروبات الخاضعة للرسم المنتجة محليا او المستوردة في سجلات او كتم او اخفى كل او جزء منها او حال دون ممارسة الموظفين المختصين مهماتهم في التحقق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال يكلف مباشرة بالرسم على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل ضعفي الرسم المكتوم او الناقص أو غير الصحيح عملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983.

المادة 11 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/192402/article/11/