المادة 11
اذا اغفل المكلف تسجيل اية كمية من المشروبات الخاضعة للرسم المنتجة محليا او المستوردة في سجلات او كتم او اخفى كل او جزء منها او حال دون ممارسة الموظفين المختصين مهماتهم في التحقق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال يكلف مباشرة بالرسم على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل ضعفي الرسم المكتوم او الناقص أو غير الصحيح عملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983.