The whole text

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 In force

المادة 13

المادة 13

يتولى مراقبو الرسم المختصين ورؤساؤهم في الدائرة المالية المختصة اثبات المخالفات الحاصلة بموجب محاضر يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى التحقيق معهم التوقيع عليها دون اصرار, فاذا رفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.

يدون الموظف هذا الرفض في ذيل المحضر ويصرف النظر عن هذا التوقيع ويعتبر المحضر قانونيا.

المادة 13 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/192402/article/13/