المادة 15
يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:
70 % للخزينة.
20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .
10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.
قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 In force
يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:
70 % للخزينة.
20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .
10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.
المادة 15 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/192402/article/15/