The whole text

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 In force

المادة 15

المادة 15

يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:

70 % للخزينة.

20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .

10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.

المادة 15 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/192402/article/15/