All legislation

مرسوم Decree No. 5785 11/10/1994

تصديق تخطيط طرق في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5785
Date
11/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1136
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6897 تاريخ 24/06/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5785 تاريخ 11/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على قراري مجلس بلدية مجدلبعنا رقم 63 تاريخ

19/08/1993 القاضي بطلب تخطيط طرق داخلية ورقم 45

تاريخ 17/06/1994 القاضي بالموافقة على التخطيطات

المقترحة,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, والمحدد بالاحرف (B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى