المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, والمحدد بالاحرف (B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 5785 11/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على قراري مجلس بلدية مجدلبعنا رقم 63 تاريخ
19/08/1993 القاضي بطلب تخطيط طرق داخلية ورقم 45
تاريخ 17/06/1994 القاضي بالموافقة على التخطيطات
المقترحة,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, والمحدد بالاحرف (B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى