The whole text

مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 In force

المادة 29

المادة 29

دائرة حماية الاحداث:

وتتولى المهام التالية:

أ- اقتراح الخطط والبرامج ومشاريع الانظمة والقوانين لمعالجة مشاكل انحراف الاحداث.

ب- تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة من قبل الوزارة.

ج- تشجيع انشاء المؤسسات والمراكز لاستقبال الاحداث المنحرفين وتدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم والمساهمة مع هذه المؤسسات والمراكز لتحقيق هذه الاهداف.

د- التنسيق مع الادارات العامة المختصة. والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للعناية بالاحداث ورعايتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ه- الاشراف على اعمال اتحاد حماية الاحداث المنحرفين والمؤسسات التابعة له وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

و- التعاون مع المؤسسات التربوية والشابية لتنظيم النشاطات اللامنهجية في المدارس والاندية والحركات الكشفية وتوجيهها لتوعية الاحداث وتنشئتهم التنشئة الوطنية الصحيحة.

المادة 29 من مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/192406/article/29/