ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية) ,
بناء على القانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 (تعديل القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993) ,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 489 تاريخ 20/04/1994 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 118/93-94 تاريخ 20/06/1994) ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994 ,
يرسم ما يأتي:
اولا: احكام عامة
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم ما يلي:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزيرالشؤون الاجتماعية.
- المدير العام: مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية.
- المساهمة: كل مبلغ تقدمه الوزارة بشكل قرض او مساعدة في المشاريع الخاصة.
- المؤسسة: اية مؤسسة خاصة تمارس نشاطا تتناوله صلاحيات الوزارة.
الفصل الاول: الادارة المركزية
تتألف المديرية العامة للشؤون الاجتماعية من:
- الادارة المركزية.
- الوحدات الاقليمية.
الفصل الاول الادارة المركزية .
1- الادارة المركزية وتتألف من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التخطيط والبحوث.
- مصلحة المحاسبة.
- مصلحة الخدمات الانمائية.
2- مديرية الخدمات الاجتماعية وتضم:
- مصلحة شؤون المعوقين.
- مصلحة الرعاية الاجتماعية.
- مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية.
- مصلحة الشؤون الاسرية.
3- مديرية التنمية الاجتماعية وتضم:
- مصلحة التنمية الاجتماعية.
- مصلحة الحرف والصناعات اليدوية.
تتولى مصلحة الديوان:
المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والانظمة ولا سيما الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
تتألف مصلحة الديوان من:
1 - دائرة امانة السر والمحفوظات.
2- دائرة الدراسات القانونية.
3- دائرة الشؤون الادارية.
4- دائرة العلاقات العامة والمؤتمرات.
دائرة امانة السر والمحفوظات: وتتولى المهام التالية:
أ- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.
ب- تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وتحضير الكتب والمراسلات اللازمة بشأنه وعرضها على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضها بدوره على المدير العام.
ج- شؤون المحفوظات.
د- ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات الوزارة من النشرات والكتب.
دائرة الدراسات القانونية:
وتتولى المهام التالية:
أ- وضع نصوص الاتفاقات بصيغتها القانونية.
ب- تقديم المشورة والدراسات القانونية للوحدات المختصة عند الاقتضاء.
ج- الاشتراك مع الوحدات المختصة في وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بصيغتها النهائية.
د- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات من الناحية القانونية في حال عرضها عليها من الوحدات المختلفة.
دائرة الشؤون الادارية: وتتولى المهام التالية:
أ- تحضير مشروع الموازنة العامة.
ب- شؤون الموظفين وملفاتهم الشخصية.
ج- تحضير مشاريع الاتفاقات الادارية.
د- تأمين اعمال التحرير واعمال الاستكتاب والاستنساخ وطلب واستقبال وتوزيع المخابرات.
ه- مسك حساب بالمواد واللوازم واجراء عمليات الاستلام والتسليم.
و- تأمين شؤون اللوازم والمباني والعناية بها.
ز- مسك سجل بالموجودات الثابتة.
ح- تحضير مشاريع فتح الاعتمادات ونقلها وتدويرها ومشاريع السلف وملاحقة تسديدها. ط- المراجعات والشكاوي.
دائرة العلاقات العامة والمؤتمرات:
وتتولى المهام التالية:
أ- اعداد وتأمين وسائل الاتصال بين المنظمات الدولية والاجنبية والعربية والمحلية من جهة والوحدات المختصة في الوزارة وخارجها من جهة اخرى وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ب- الاهتمام بشؤون المؤتمرات الخاصة بالوزارة.
ج- وضع مشاريع التعاميم والتصاريح والبيانات والاعلانات.
د- العمل على اصدار مجلة "الشؤون الاجتماعية".
ه- الترجمة.
و- التنسيق مع الوحدات المختصة التابعة للوزارة لاعداد المواد والوسائل الاعلامية الهادفة والعمل على تعميمها ونشرها.
مصلحة التخطيط والبحوث وتتألف من:
1- دائرة التخطيط والبرامج.
2- دائرة الاحصاء والمعلوماتية.
3- دائرة التدريب الاجتماعي.
4- دائرة الاسكان.
دائرة التخطيط والبرامج:
وتتولى المهام التالية:
أ- تحديد حاجات السكان الاجتماعية وتحديد سلم الاولويات.
ب- وضع الخطط والبرامج الانمائية المتضمنة المهل الزمنية للتفنيذ واقتراح مشاريع الموازنات اللازمة لها على ضوء المعلومات والاحصاءات المتوفرة والحاجات المطلوبة. ج- اجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تساعد على تحديد رؤيا العمل الاجتماعي من جوانبه المختلفة بالتعاون مع المؤسسات والمعاهد العلمية الرسمية والخاصة.
د- الدراسات الفنية للمشاريع ودراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لمختلف مشاريع الوزارة.
ه- الاشراف الفني على المشاريع ومراقبة تنفيذها ووضع التقارير الدورية عن سير العمل والقيام باستلامها النهائي.
و- تقييم اعمال مختلف النشاطات العائدة للمشاريع بهدف التحقق من تطابقها مع الاهداف المتوخاة من تنفيذها.
دائرة الاحصاء والمعلوماتية:
وتتولى المهام التالية:
أ- اجراء مسح شامل للحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمتطلبات.
ب- اعداد الملفات الفنية للقيام بالاحصاءات اللازمة والنماذج الموحدة لاستخدامها في الدراسات المطلوبة (استمارات, جداول, بطاقات, الخ...).
ج- مكننة الاعمال والنشاطات والمعلومات المتوفرة في جميع الوحدات الادارية التابعة للوزارة وبرمجة ادخالها واستخراج جداول لها بواسطة الحاسب الالكتروني.
د- وضع التقرير السنوي حول نشاطات وانجازات الوزارة في جميع الحقول وذلك بالتنسيق مع وحداتها الادارية المختصة.
دائرة التدريب الاجتماعي:
وتتولى المهام التالية:
أ- تحديد المتطلبات التدريبية اللازمة لجميع العاملين في القطاع الاجتماعي الرسمي والخاص انطلاقا من الحاجات التي حددتها الخطط والبرامج الانمائية المتكاملة.
ب- العمل على تصنيف وتوصيف الوظائف الاجتماعية.
ج- التعاون والتنسيق مع مركز التدريب الاجتماعي لتحقيق المتطلبات التدريبية والاعتمادات اللازمة لها.
د- التنسيق مع المؤسسات المحلية والمعاهد العلمية والمنظمات الاقليمية والدولية والتعاون معها لتنفيذ برامج التدريب الاجتماعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
دائرة الاسكان:
أ- الاهتمام بالقضايا السكانية على الصعيد الوطني.
ب- رصد التحركات السكانية والتغييرات الديموغرافية من نزوح وهجرة ووقوعات من ولادات ووفيات وزواج وطلاق وغيرها.
ج- تحليل الظاهرات السكانية واقتراح السياسات الملائمة.
د- اقتراح النمائج والسجلات التي تمكن من متابعة التحركات السكانية.
ه- رصد الانشطة الدولية والاقليمية والوطنية المتعلقة بموضوع السكان واقتراح المواقف المتعلقة بها.
و- تنسيق العلاقة مع الجهات الرسمية والاهلية المهتمة بقضايا السكان المختلفة بغية توحيد المواقف بشأنها.
ز- اقتراح حملات توعية وتثقيف في اطار القضايا السكانية لتحقيق البرامج الموضوعة وتنشيط المجهودات لمتابعة وتنفيذ هذه البرامج.
مصلحة المحاسبة وتتألف من:
1- دائرة المحاسبة الادارية.
2- دائرة محاسبة المشاريع المشتركة.
3- دائرة محاسبة الخدمات الانمائية.
دائرة المحاسبة الادارية:
وتتولى المهام التالية:
أ- تحضير مشاريع حجز النفقة وتصفية النفقات المعقودة ومسك سجل خاص بها.
ب- تصفية النفقات المعقودة بعد تنفيذ العقود والاشغال والمشتريات (بعد ترتب حق الغير) ومسك سجل النفقات المصفاة.
ج- تحضير جداول الرواتب والاجور والتعويضات المترتبة شهريا او فصليا وتسجيلها في بطاقات الموظفين والمتعاقدين والاجراء.
د- تأمين حسابات تدرج الموظفين والاجراء وكذلك تأمين بطاقات نهاية الخدمة للمحالين على الصرف من الخدمة او التقاعد.
ه- تسجيل الاجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحضير كشوفات وجداول الصندوق للاجراء والمتعاقدين شهريا او فصليا حسب متطلبات الصندوق وملاحقة تنفيذها.
و- تأمين دفع الرواتب والاجور والتعويضات بواسطة معتمدي القبض .
ز- مسك سجل النفقات المصروفة والصادر بها حوالات صرف من وزارة المالية وتسليمها لاصحاب الحقوق.
ح- اعداد مشروع قطع الحساب السنوي لموازنة الوزارة.
دائرة محاسبة المشاريع المشتركة:
وتتولى المهام التالية:
أ- تقديم المعلومات اللازمة لتحضير مشروع الموازنة.
ب- الاهتمام بتأمين صرف مخصصات المشاريع المشتركة من قبل وزارة المالية.
ج- مسك حساب موازنة لكل مشروع على اساس القيد المزدوج.
د- تحصيل جميع انواع واردات المشاريع المشتركة.
ه- تسجيل العاملين في مشاريع اللجان المشتركة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و- تصفية النفقات المترتبة على المشاريع المشتركة وصرفها حسب الاصول الخاصة المعتمدة واصدار بيانات دفع واوامر دفع باسم اصحاب الحق بعد التأكد من توفر الاعتماد وصحة قرارات العقد والصرف.
ز- مسك البطاقة المالية لمستخدمي اللجان المشتركة.
ح- صرف الاجور والتعويضات للعاملين في المشاريع المشتركة.
ط- تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاحقة صرف حقوق العاملين في الوزارة لدى الصندوق.
ي- تحضير قطع حساب لكل مشروع في نهاية السنة ضمن المهل المحددة من الادارة.
ك- مسك سجل الخزينة للمشاريع المشتركة (ودائع القطاع العام في وزارة المالية).
ل- مسك دفاتر عامة لحسابات المشاريع المشتركة.
دائرة محاسبة الخدمات الانمائية: وتتولى المهام التالية:
أ- تقديم المعلومات اللازمة لتحضير مشروع الموازنة العامة للوزارة.
ب- الاهتمام بتأمين صرف مخصصات المراكز وملاحقة تحصيلها وايداعها في المصارف.
ج- مسك حساب موازنة لكل مركز على طريقة القيد المزدوج ومن ضمنه حساب المصرف.
د- تحصيل واردات المراكز وايداعها في المصارف المحددة.
ه- تصفية النفقات المترتبة على المراكز وصرفها حسب الاصول الخاصة المعتمدة واصدار شيكات بها وتسجيلها في سجلاتها بعد التأكد من توفر الاعتماد وصحة قرارات العقد والصرف.
و- مسك البطاقة المالية لجميع مستخدمي المراكز وكذلك سجل المستخدمين.
ز- تسجيل العاملين في المراكز لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ح- تحضير جدازل وتصاريح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاحقة تسديدها وتقديم البيانات الفصلية.
ط- تحضير قطع حساب لكل مركز في نهاية السنة المالية ضمن المهل المحددة من الادارة.
مصلحة الخدمات الانمائية وتتألف من دائرتين:
1- دائرة شؤون المراكز.
2- دائرة التجهيز وشؤون العاملين.
دائرة شؤون المراكز:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح شروط انشاء المراكز الانمائية المنبثقة عن الوزارة وفروعها وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
ب- الاشراف الاداري على المراكز.
ج- اقتراح الانظمة والملاكات.
د- اقتراح برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المراكز.
ه- اقتراح البرامج السنوية.
و- اقتراج التجهيزات اللازمة للمراكز.
دائرة التجهيز وشؤون العاملين:
وتتولى المهام التالية:
أ- توحيد التجهيزات المطلوبة للمراكز والمشاريع المنبثقة عن الوزارة.
ب- تأمين التجهيزات واللوازم والادوات والقرطاسية.
ج- تأمين اعمال الصيانة للمراكز والمشاريع الانمائية المنبثقة عن الوزارة وتجهيزاتها.
د- تنظيم سجل بموجودات كل مركز على ان يلحظ ذلك في التقرير السنوي للمركز.
ه- تنظيم ملف لكل من العاملين في المركز ومتابعة كل ما يستجد من تغيرات في اوضاع العاملين.
و- تحضير القرارات والمذكرات والتعاميم المتعلقة بالمراكز الانمائية المنبثقة عن الوزارة والعاملين فيها.
مديرية الخدمات الاجتماعية وتتألف من اربع مصالح:
1- مصلحة شؤون المعوقين.
2- مصلحة الرعاية الاجتماعية.
3- مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية.
4- مصلحة الشؤون الاسرية.
مصلحة شؤون المعوقين وتتألف من:
1- دائرة الرعاية المتخصصة.
2- دائرة المؤسسات المتخصصة.
3- دائرة التشغيل والاستخدام.
دائرة الرعاية المتخصصة:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح شروط الرعاية.
ب- استقبال طلبات الرعاية المتخصصة.
ج- احالة الطلبات الى المركز النموذجي للمعوقين لاجراء اللازم واقتراح الخدمة المناسبة لكل حالة.
د- اقتراح المؤسسة المتخصصة لرعاية وتأهيل المعوق.
ه- متابعة حالة المعوق في المؤسسة واقتراح انهاء مدة الرعاية والتأهيل.
و- مسك سجلات خاصة بالمعوقين تتضمن:
- مسك سجلات المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة تدون فيها اسماء المعوقين بعد دخولهم المؤسسات وارقام القرارات التي دخلوا بموجبها.
- ملفاتهم الطبية والنفسية والعقلية والاجتماعية والتطورات التي تطرأ عليها.
ز- تصنيف الملفات بالنسبة الى نوع الاعاقة ومسك سجل لها.
ح- اعداد مشاريع قرارات الرعاية وفقا للمراكز الشاغرة وافضلية الحالة الاجتماعية.
أ- اقتراح المواصفات والشروط الفنية الواجب توفرها في المؤسسات المتخصصة بالاعاقة.
ب- اقتراح التعاقد مع المؤسسات المتخصصة والجمعيات الاهلية التي تعني بالمعوقين والتي تتوفر فيها الشروط الفنية (عقود رعاية/عقود مشتركة), وتنظيم وحفظ ملفات خاصة بها.
ج- تحضير العقود النموذجية وملاحقتها في الادارات والدوائر المختصة.
د- مراقبة تنفيذ العقود واعطاء التوجيهات الادارية والفنية اللازمة لتطوير العمل وتحسين اوضاعه مع اقتراح توجيه الانذارات اللازمة للمؤسسات وفقا لنظام واصول مراقبة الرعاية المتخصصة المحددة من قبل الوزارة.
ه- مسك سجلات رسمية للمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة تدون فيها اسماء المستفيدين بعد دخولهم المؤسسات وارقام القرارات التي دخلوا بموجبها.
و- استلام وتدقيق فواتير المؤسسات وانطباقها مع السجل.
ز- مراقبة حركة دخول وخروج المستفيدين من المؤسسات المتخصصة المتعاقدة مع الوزارة.
دائرة التشغيل والاستخدام:
وتتولى المهام التالية:
أ- العمل على تنظيم ملف لكل معوق يتضمن المعلومات الكاملة عن وضعه التعليمي وقدراته للتأهيل والتشغيل.
ب- وضع سجل بالمؤسسات التي تعنى بالتأهيل والتدريب المهني للمعوقين وبأنواع المهن التي تدرب عليها مع تحديد عدد المتخرجين سنويا لكل مهنة.
ج- متابعة المستفيدين المؤهلين في المؤسسات بعد نهاية التأهيل والسعي لايجاد عمل لهم. د- قبول طلبات الاستخدام لطالبي العمل من المعوقين.
ه- وضع ملف كامل عن الشؤون الذاتية لكل طالب عمل من المعوقين.
و- الاطلاع على سوق العمل واقتراح دراسة متطلباته والاتصال بالادارات العامة والمؤسسات الخاصة لاعطاء الافضلية لتوظيف المعوقين حسب المؤهلات المطلوبة.
ز- التشجيع والمساعدة على انشاء مشاغل محمية للمعوقين غير المؤهلين لدخول سوق العمل العادي ومتابعتها.
ح- متابعة دراسة انواع التي تتلاءم مع انواع الاعاقة.
مصلحة الرعاية الاجتماعية وتتألف من:
1- دائرة الرعاية الاجتماعية.
2- دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3- دائرة حماية الاحداث.
4- دائرة الرعاية الاجتماعية المتخصصة.
دائرة الرعاية الاجتماعية:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح نظام خاص للرعاية الاجتماعية يحدد المواصفات والشروط الواجب توفرها لدى المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
ب- استلام وتسجيل طلبات الرعاية الاجتماعية على مختلف انواعها.
ج- اجراء بحث اجتماعي لكل طلب رعاية وتقديم الاقتراحات الملائمة بشأنه وفقا للشروط المحددة في نظام الرعاية.
د- تحضير قرارات الرعاية الاجتماعية وتنفيذها بعد توقيعها من المراجع المختصة.
ه- تنظيم سجلات المؤسسات الرعائية وملفات المستفيدين.
و- استلام وتسجيل وتدقيق الفواتير العائدة للمستفيدين في المؤسسات الرعائية.
ز- درس اوضاع الاولاد القصر لاسر الموظفين الذين قضوا في الخدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مساعدتهم والتي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نظام الاعاية.
ح- الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة.
دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية: وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح المواصفات الواجب توفرها في المؤسسات الرعائية.
ب- اقتراح العقود النموذجية للرعاية الاجتماعية واصول الرقابة على المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة.
ج- استلام طلبات التعاقد للمؤسسات الرعائية الاجتماعية وابداء الرأي بها وتحضير العقود ومتطلباتها.
د- زيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة وتأمين مراقبة سير العمل فيها ومدى تقيدها والتزامها بالشروط المتفق عليها في العقود المبرمة, خاصة مراقبة رعاية المستفيدين من الخدمات الرعائية المتفق عليها.
ه- المشاركة في الاشراف على الامتحانات النظرية والمهنية في المؤسسات الرعائية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
و- تأمين المراقبة المالية على المؤسسات الرعائية بالتعاون مع الاجهزة المالية.
ز- المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للعاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
دائرة حماية الاحداث:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح الخطط والبرامج ومشاريع الانظمة والقوانين لمعالجة مشاكل انحراف الاحداث.
ب- تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة من قبل الوزارة.
ج- تشجيع انشاء المؤسسات والمراكز لاستقبال الاحداث المنحرفين وتدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم والمساهمة مع هذه المؤسسات والمراكز لتحقيق هذه الاهداف.
د- التنسيق مع الادارات العامة المختصة. والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للعناية بالاحداث ورعايتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ه- الاشراف على اعمال اتحاد حماية الاحداث المنحرفين والمؤسسات التابعة له وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
و- التعاون مع المؤسسات التربوية والشابية لتنظيم النشاطات اللامنهجية في المدارس والاندية والحركات الكشفية وتوجيهها لتوعية الاحداث وتنشئتهم التنشئة الوطنية الصحيحة.
دائرة الرعاية الاجتماعية المتخصصة:
وتتولة المهام التالية:
أ- متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج والانظمة والقوانين لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي لا تتولاها الوحدات الادارية الاخرى في الوزارة وفقا لاحكام المرسوم, ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاسر من دون معيل, الادمان على المخدرات والمسكرات, التشرط والتسول, الدعارة والبغاء, المساجين وغيرها. يتضمن كل برنامج مراحل للوقاية والعلاج بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة وتأهيل المعنيين بهدف دمجهم بشكل سليم في الجتمع.
ب- ضرورة ان تلحظ هذه البرامج والخطط:
. اعلام وتوعية هادفين.
. برامج خاصة بأسر المعنيين ومحيطهم الاجتماعي.
. خطط خاصة بتطوير وتحديث وانشاء المؤسسات المتخصصة.
. التنسيق والاتفاق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية المعنية.
ج- ادارة برنامج توعية وتدريب على اهمية انتهاج الوسائل اللاعنفية.
مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية وتتألف من:
1- دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية.
2- دائرة المشاريع المشتركة.
3- دائرة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية:
وتتولى المهام التالية:
أ- درس طلبات انشاء الجمعيات الاجتماعية وابداء الرأي من حيث توفر الشروط المعتمدة من قبل الوزارة لانشائها.
ب- تحديد الاسس والمعايير لانشاء الجمعيات وذلك بالاشتراك مع الوحدات المختصة في الوزارة.
ج- تنظيم ملف خاص لكل جمعية او هيئة اجتماعية مرخصة تعمل في الحقل الاجتماعي ومراقبة اعمالها.
د- العمل على توحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها.
ه- اقتراح كل ما من شأنه تحسين وتحديث انظمة هذه الجمعيات والهيئات التطوعية.
و- اقتراح حل الجمعيات عند الاقتضاء.
دائرة المشاريع المشتركة:
وتتولة المهام التالية:
أ- استلام الطلبات التي تتقدم بها جمعيات وهيئات اهلية للدخول في عقود مشتركة للخدمات الاجتماعية.
ب- درس هذه الطلبات وابداء الرأي بها على ضوء الدراسة الموضوعية التي تقوم بها الادارة عن اوضاع الجمعيات وجدوى مع الوحدات المختصة في الوزارة.
ج- اعداد العقود النموذجية للخدمات الاجتماعية المشتركة ومتابعة تصديقها.
د- اقتراح اعضاء لتنفيذ المشاريع المشتركة وفقا للعقود النموذجية مع الجمعيات والهيئات الاهلية.
ه- العمل على تنفيذ المشاريع المنبثقة عن العقود المشتركة.
و- متابعة التنفيذ ومراقبة سير العمل في المشاريع المشتركة.
ز- تحضير مشاريع موازنات العقود المشتركة بالتعاون مع اللجان المعنية ومتابعة تنفيذها. ح- اعداد التقارير السنوية ورفعها الى رئيس المصلحة.
دائرة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة:
وتتولة المهام التالية:
أ- استلام ودرس طلبات الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي ترغب في الحصول على صفة المنفعة العامة.
ب- اجراء التحقيقات اللازمة حول توفر جميع الشروط القانونية.
ج- تقديم الاقتراحات بشأن الموافقة على الطلبات المقدمة.
د- اعداد مشاريع النصوص اللازمة لمنح صفة المنفعة العامة.
ه- تنظيم ملف اسمي لكل جمعية او مؤسسة اجتماعية تمنح صفة المنفعة العامة.
و- الاشراف المباشر والمراقبة المستمرة لاوضاع واعمال هذه الجمعيات والمؤسسات للتتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.
مصلحة الشؤون الاسرية وتتألف من:
1- دائرة شؤون الاسرة.
2- دائرة شؤون المرأة.
دائرة شؤون الاسرة:
وتتولى المهام التالية:
أ- درس وتنظيم ملفات الاسر المحالة من مديرية الخدمات الاجتماعية ومتابعة اوضاعها على مختلفة الاصعدة.
ب- الاطلاع على اوضاع الاسر والمشكلات التي يعاني منها افرادها وتصنيف هذه المشكلات حسب اهميتها وتأثيرها واقتراح الدراسات الميدانية التي تساعد على متابعة اكتشاف مختلف الحاجات ومتابعة نتائجها.
ج- اقتراح وتنفيذ معالجة مشكلات افراد الاسر الذاتية والموضوعية خاصة مشكلات الطفولة والعمر الثالث واقتراح المشاريع والقوانين التي تؤدي الى تحسين اوضاعها بما يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الطفل والطفولة.
د- التعاون مع الاسرة لتقديم الخدمات لمن يحتاجها من افرادها حاصة (الامومة والطفولة والشباب والشيخوخة/ الامراض المزمنة والانحراف والاعاقة/البطالة وغيرها).
ه- اقتراح البرامج والموازنات السنوية من اجل تحقيق الانشطة المتعلقة بالصحة الانجابية للاسرة والسهر على تنفيذها.
و- متابعة اوضاع الاسر وتحديد نوعية وكمية المساعدات والقروض اللازمة والعمل علة تأمينها (السكن الصحي/ المدرسة المناسبة/المعالجة الطبية وغيرها) بالتنسيق مع الادارات المعنية.
ز- الاتصال والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية لتقديم الخدمات للاسرة وفق الحاجات المطلوبة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مواضيع الاسرة.
ح- درس واقتراح النشاطات المتعلقة بالنوعية والتثقيف وتوفير الخدمات للزوجين في مجال تنظيم الاسرة وتحديد النفقات المطلوبة لذلك والسهر على تنفيذ البرامج المقررة.
ط- اقتراح البرامج الاعلامية وتنفيذ برامج تبصير وتوعية المحيط الاجتماعي لتفهم اوضاع هذه الاسر ودعم وتحسين اوضاعها.
ي- اقتراح برامج التأهيل وتقديم القروض لدعم انتاجية الاسر المعنية.
ك- درس واقتراح القوانين والانظمة مع الادارات المختصة الايلة الى رفع مستوى اداء الاسرة من جوانبها كافة.
ل- تنسيق العلاقة مع مختلف المؤسسات الدولية والعربية والوطنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة ورصد الانشطة وتنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن المنظمات المتخصصة في قضايا الاسرة واقتراح المناسب.
دائرة شؤون المرأة:
وتتولى المهام التالية:
أ- درس قضايا المرأة من جوانبها كافة بهدف العمل على تحسين ظروفها وذلك من خلال: . تبويب الدراسات المتوفرة والاستفادة من معطياتها لاقتراح برامج تطوير قدرات المرأة. . درس السبل الايلة الى تعزيز اوضاع المرأة ولا سيما النساء اللواتي يعشن في ظروف خاصة.
. اقتراح المخصصات المطلوبة من اجل تحقيق برامج النهوض بالمرأة في المدينة والريف.
. الاشراف على مختلف علاقة اجهزة الوزارة مع مختلف اجهزة الادارات الرسمية والقطاع الاهلي في ميدان المرأة ومراقبة نشاط الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مواضيع المرأة.
ب- تنسيق علاقة الحكومة اللبنانية, مع مختلف المؤسسات العربية والدولية والوطنية في مجال المرأة ولا سيما ابداء الرأي في الاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية ودرس جداول اعمالها والتوصية بشأنها وكذلك ابداء الرأي في تشكيل الوفود الرسمية لاجتماعات المرأة وذلك وفق القوانين والانظمة النافذة.
ج- دعم جهود ونشاطات الحركة النسائية اللبنانية على مختلف الصعد, والاسهام في تنظيم نشاطاتها وتوحيد الجهود في النواحي التي تعود بالنفع العام على المرأة والمجتمع.
د- وضع برامج تنفيذ وملاحقة اقرار التوصيات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والعائدة لقضايا المرأة واقتراح القوانين والانظمة المختلفة المطلوبة لذلك.
مديرية التنمية الاجتماعية:
وتتألف من مصلحتين:
1- مصلحة التنمية الاجتماعية.
2- مصلحة الحرف والصناعات اليدوية.
مصلحة التنمية الاجتماعية وتتألف من ثلاث دوائر:
1- دائرة العمل التطوعي.
2- دائرة التنمية الريفية.
3- دائرة التنمية المدينية.
دائرة العمل التطوعي:
وتتولى المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة في الامور المتعلقة بالنشاطات الشبابية:
أ- العمل على اشراك المجتمع المحلي والشبيبة وتنظيماتها ومؤسساتها بالمجهود الوطني العام للتنمية الاجتماعية الشاملة وتنظيم وتنفيذ مخيمات العمل التطوعية.
ب- العمل على تنظيم الشباب وتحضيرهم للمساهمة في تنمية الوسط المحلي وتحريك السكن.
ج- تشجيع وتوجيه تنظيمات الشبيبة للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات القروية المحلية والاقليمية.
د- المساهمة مع الاندية والشباب في البناء والتجهيز وكل ما يتطلبه تحقيق البرامج والاهداف الانمائية.
ه- التنسيق مع الادارات العامة والمؤسسات الشبيبية الاهلية لوضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الانمائية وتنظيم اقامة مخيمات العمل التطوعية لتحقيق ذلك.
و- تحقيق التبادل بين الشباب اللبناني ومنظمات الشباب في البلدان العربية والعالم ضمن اطار المجهودات الوطنية والشاملة للانماء ووفق اتفاقات الامم المتحدة الخاصة بالعمل التطوعي (وفقا للقوانين والانظمة النافذة).
ز- العمل على اشراك جميع المنظمات التطوعية في عملية اعادة اعمار لبنان وعلى الاخص القرى المهجرة وذلك في اطار المخطط الاعماري العام وتنظيم واقامة مخيمات العمل التطوعية لتحقيق ذلك.
ح- اكتشاف وتحديد حاجات ومشكلات الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الادارات المختصة للتنفيذ والمتابعة.
ط- المشاركة في اعداد وتنظيم طلاب المدارس بالتنسيق مع المؤسسات التربوية ضمن اطار تعاونية طلابية ووضع وتنفيذ البرامج الايلة الى كسب المهارات والنشاطات اللامنهجية في اطار التخطيط والثقافة الشعبية الشبيبية.
دائرة التنمية الريفية:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح وتفنيذ برامج ومشاريع الخدمات الانمائية الريفية التي تتولاها الدولة بنفسها وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ب- العمل على تأليف اللجان الاهلية المحلية واكتشاف القادة المحليين.
ج- دراسة وتدقيق ملفات المشاريع والتحقق من مطابقتها للمواصفات وتضمينها المستندات المطلوبة وتحضير العقود النموذجية للمشاريع الانمائية ومتابعتها ومراقبة تنفيذها.
د- تقييم المشاريع المنفذة ووضع السياسات المناسبة لادارتها ومتابعتها.
ه- اقتراح برامج الاعلام واستخدام وسائلها للتعريف بالنشاطات والاعمال وتعميم التجارب والاساليب والوسائل المتبعة في عمليات التنمية الريفية.
دائرة التنمية المدينية:
وتتولى المهام التالية:
أ- اقتراح وتنفيذ برامج ومشاريع الخدمات الانمائية المدينية التي تتولاها الدولة بنفسها وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة.
ب- العمل على تأليف اللجان المحلية ومشاركة المواطنين في النشاطات الانمائية المدينية. ج- تقييم المشاريع المنفذة واقتراح الاصول المناسبة لادارتها ومتابعتها.
د- تنسيق خدمات التنمية الاجتماعية على مستوى الاحياء والمدن.
ه- استخدام وسائل الاعلام للتعريف بالنشاطات والاعمال وتعميم التجارب والخبرات الناتجة عن عمليات التنمية المدينية.
مصلحة الحرف والصناعات اليدوية وتتألف من دائرتين:
1- دائرة تنمية الحرف.
2- دائرة تصريف الانتاج.
دائرة تنمية الحرف:
وتتولى المهام التالية:
أ- وضع جدول الحرف والصناعات اليدوية وتحديد اماكن توزعها وعدد العاملين فيها والعمل على وضع دراسة شاملة عن هذه الحرفوالصناعات اليدوية واقتراح ما يساعد على تطويرها واستمرارها.
ب- تشجيع الحرفيين واقتراح كافة المساعدات والقروض النقدية والعينية والفنية اللازمة لتطوير الحرف والصناعات اليدوية من جهة وتحسين اوضاعهم من جهة اخرى.
ج- تأمين تدريب الراغبين في العمل وتأهيلهم ومتابعة تدريب المنتجين ومساعدتهم على اختيار وتنفيذ النماذج القابلة للتنفيذ وذات المردود الاقتصادي المرتفع.
د- توجيه التدريب في المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة لانتاج الحرف والصناعات اليدوية الخفيفة باتقان وجودة وقابلية التسويقة.
ه- العمل على وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الحرف والصناعات اليدوية وتعميمها على الحرفيين للاستفادة منها.
دائرة تصريف الانتاج:
وتتولى المهام التالية:
أ- العمل على تحديد الاصناف التي يمكن تصريفها استنادا لدراسة الاسواق المحلية والخارجية, بغية توجيه الانتاج الحرفي لتلبية حاجات السوق.
ب- الاطلاع على كيفية ونوعية العمل من حيث الجودة والوقت والكلفة.
ج- اعتماد المواصفات الواجب توفرها في كل سلعة من حيث النوعية والجودة بالتنسيق مع المؤسسات المختصة.
د- تحديد سعر كل سلعة وفق النوع والحجم والجودة بالتنسيق والتعاون مع بيت المحترف اللبناني.
ه- اقتراح الوسائل الايلة الى زيادة الانتاجية وتخفيض سعر الكلفة.
و- تشجيع تنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية التي تساهم في تصريف الانتاج بالتنسيق مع الادارات المختصة.
الفصل الثاني: الوحدات الاقليمية
ينشأ في كل محافظة دائرة للشؤون الاجتماعية باستثناء محافظة بيروت.
ينشأ في مركز كل قضاء قسم للشؤون الاجتماعية باستثناء مركز المحافظة يرتبط مباشرة برئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
تتولى دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة المهام التالية:
أ- اقتراح برامج التنمية والخدمات الاجتماعية في المحافظة.
ب- السهر على حسن سير العمل في مختلف نشاطات الوزارة واعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
ج- مراقبة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الوزارة ومختلف المؤسسات والجمعيات والهيئات الاهلية والمنظمات الدولية.
د- التنسيق والتعاون مع مختلف الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والجمعيات والهيئات الاهلية لتحقيق اهداف وبرامج ومشاريع الوزارات.
ه- جميع المعلومات عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة ورفعها الى الادارة المركزية.
يتولى قسم الشؤون الاجتماعية في القضاء ذات المهام المنوطة بالدائرة الاقليمية في المحافظة.
تخضع مساهمة الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية للاهداف الواردة في القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية) وللشروط التالية:
1- ان تقوم بالمشروع مؤسسة اجتماعية او جمعية خيرية او هيئة اهلية او لجنة اجتماعية او مجموعة افراد معترف بها او افراد يعملون في الحقل الاجتماعي.
2-ان يكون المشروع مدروسا وجاهزا للتنفيذ.
3- ان تتحقق الوزارة من ضرورة المشروع وان توافق عليه من حيث النوع والمكان والزمان وطريقة التحقيق والموقع والبناء واساليب العمل.
4- تتوفر في المشاريع التي تساهم الوزارة في تحقيقها او تقويتها نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة من نفقات المشروع.
5- ان يقبل القيمون على المشروع باشراف الوزارة.
6- ان تخصص جميع واردات المشروع للغاية التي انشىء من اجلها.
7- ان تستفيد الدولة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة او المشروع بنسبة يتم الاتفاق عليها بين الفريقين عند تقرير المساعدة.
المساهمة على انواع لكل منها اعتمادات خاصة:
النوع الاول - مساهمة في الانشاء والتجهيز: تهدف هذه المساهمة الى انشاء المؤسسة وبنائها وتجهيزها.
النوع الثاني - مساهمة لتأمين سير العمل: تهدف هذه المساهمة الى مساعدة المؤسسة التي تم انشاؤها لتأمين سير عملها العادي.
النوع الثالث - مساهمة للفرد او للاسرة: تتمثل هذه المساهمة بمساعدة او هبة وبكل خدمة تؤديها الوزارة للفرد او للاسرة اما مباشرة او عن طريق مشروع مشترك مع مؤسسة او جمعية او فرد يعني بالشأن الاجتماعي.
النوع الرابع - المساهمة في المشاريع والنشاطات الانمائية الريفية او المدينية بالتعاون مع المجتمعات المحلية:
النوع الاول - مساهمة في الانشاء والتجهيز:
- يجب فور حصول الموافقة المبدئية على تقديم المساهمة, تنظيم برنامج تمويل يبين فيه مساهمة كل فريق بالتفصيل (عقارات مبنية او غير مبنية, تجهيزات, ادوات, اموال الخ...).
- عندما يوجب الامر تقدير هذه العناصر, تتولى التقدير لجنة يعينها الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم:
. ممثلا عن الوزارة.
. مندوبا عن وزارة المالية.
. مندوبا عن الوزارات المعنية.
. ممثلا عن المؤسسة.
. خبيرا من ذوي الاختصاص .
- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الانشاء والتجهيز اذا لم يبين برنامج التمويل:
أ- ان هذه المساهمة تؤمن للبلاد خدمات اجتماعية لها قيمة معادلة.
ب- ان الوزارة قد حصلت لقاء مساهمة الدولة لى الضمانات القانونية على ان تبقى هذه الضمانات قائمة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء المؤسسة من تسديد القسم المتوجب عليها تسديده من المساهمة المعطاة لها. تكون الضمانات بشكل كفالة مصرفية او تأمين عقاري من الدرجة الاولى وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
النوع الثاني - مساهمة لتأمين سير العمل:
- تبنى هذه المساهمات (مساعدة او هبة او اعانة الخ...) على نوع الخدمات التي تؤديها المؤسسة وكميتها وتحدد بنسبة مئوية من سعر كلفة هذه الخدمات.
- تحدد الوزارة في اخر اذار من كل سنة سعرا اساسيا للكلفة لمختلف الخدمات الاجتماعية التي يمطكن ان تؤديها كل فئة من المؤسسات وذلك استنادا لدراسة فنية تعدها لجنة خاصة تضم بالاضافة الى ممثلين عن الوزارة, مندوبين من الوزارات المختصة وممثلين عن المؤسسات.
- يمكن في حالات اضطرارية ان تعطى بقرار من الوزير سلفات اقصاها 60% من قيمة الخدمات المقدمة خلال الثلاثة اشهر المنصرمة, تسترد هذه السلفات الزاميا قبل نهاية السنة الجارية.
- اذا اوجبت المصلحة العامة الخروج عن القواعد المتعلقة بتقديم المساهمات من النوع الثاني فيتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
النوع الثالث - مساهمة للفرد و للاسرة:
- تعطى هذه المساهمة بشكل مساعدة او هبة خدمة للفرد او للاسرة اما مباشرة بعد تحقيق تجريه مساعدة اجتماعية او عن طريق مؤسسة او جمعية متعاقدة مع الوزارة, وفق اسس وشروط مبادىء تصدر بقرار عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
النوع الرابع - المساهمة في المشاريع والنشاطات الانمائية:
- تقدم المساهمة لتحقيق مشاريع انمائية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وانمائية.
- تنفذ المشاريع وفق عقود عمل نموذجية تحدد فيها موجبات الطرفين.
مراكز الخدمات الانمائية هي مشاريع اجتماعية منبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وترتبط مباشرة بمصلحة الخدمات الانمائية وتنسق في نشاطاتها مع مختلف الاجهزة المختصة في الوزارة.
مراكز الخدمات الانمائية هي نواة اجتماعية انمائية تهدف الى تنسيط حركة الانماء في البلاد وعلى مختلف الصعد وذلك وفق المهام التالية وبصورة خاصة:
أ- المساهمة في وضع الدراسات والاحصاءات والبحوث في مختلف الميادين.
ب- اكتشاف وتحديد الحاجات والمشكلات وتصنيفها ووضعها في سلم الاولويات.
ج- اقتراح برامج التوعية الاجتماعية والتثقيف والتعليم والارشاد وتحضير السكان وحثهم للمشاركة في وضع البرامج والمساهمة في تنفيذ المشاريع والسهر على ادارتها لاستمرارها وحسن الاستفادة منها. اذا تعذرت مساهمة السكان في البداية فللوزارة ان تقوم بانشاء هذه المراكز على ان تتحقق المساهمة فيما بعد.
د- رصد التحركات السكانية واقتراح المناسب بشأنها.
ه- اكتشاف القادة المحليين واقتراح البرامج لاعدادهم وتدريبهم.
و- اقتراح تشكيل اللجان الاجتماعية المحلية ولجان الاقضية في اطار نشاطات كل مركز والتعاون معها لحل المشكلات الانمائية على مستوى محلي ومجموعة القرى وتشكل هذه اللجان وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح المديرين ورؤساء المصالح المختصة.
ز- اقتراح وتنفيذ المشاريع الانمائية وتحضير ملفاتها ومستنداتها والاشراف على تنفيذها بالتعاون مع اللجان والهيئات المحلية الرسمية والاهلية.
ح- اقتراح تنظيم الخدمات لتلبية ومعالجة المشاكل الاجتماعية على مستوى الفرد والاسرة والجماعة: اعاقة, تشرد, يتم, انحراف, رعاية, وقاية, امومة, طفولة, حرف الخ...
ط- اقتراح وتقديم المساعدات والاسعاف الاجتماعي واعمال الاغاثة في الحالات الطارئة.
تنشىء الوزارة المراكز الانمائية لتحقيق الغايات الواردة في قانون احداث الوزارة واحكام هذا المرسوم.
تنشأ مراكز الخدمات الانمائية بقرار من الوزير بناء على دراسة المديرية والمصالح المختصة واقتراح المدير العام وتلغى بالطريقة نفسها. من الممكن انشاء فروع تابعة لمراكز الخدمات الانمائية حسب الحاجة والضرورة بقرار من الوزير.
تشرف على مراكز الخدمات الانمائية لجان ادارية يتم تشكيلها من الموظفين المختصين في الوزارة ويتمثل فيها موظفو الوزارة في القضاء والهيئات المحلية الرسمية والخاصة.
تحدد ملاكات مراكز الخدمات الانمائية وفروعها وسير العمل ونظام العاملين فيها بقرار من الوزير بناء على دراسة المديريات والمصالح المختصة في الوزارة واقتراح المدير العام وتعدل بالطريقة نفسها.
يمكن نقل المركز الانمائي من منطقة الى منطقة اخرى ضمن القضاء الواحد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
يجب الا يتعدى نشاط المركز الانمائي واختصاصه حدود القضاء. غير انه يمكن بناء على اقتراح المدير العام تنسيق العمل وتوحيده تو توحيد بعض النشاطات او الصلاحيات بين عدة مراكز, ضمن نطاق السياسة الاجتماعية المحددة من قبل الوزارة لمجموع المحافظة. يتم التوحيد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
عند الغاي احد مراكز الخدمات الانمائية تعود امواله وممتلكاته الى وزارة الشؤون الاجتماعية.
يحدد ملاك المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
يخضع الموظفون الفنيون في وزارة الشؤون الاجتماعية في تعيينهم بالاضافة الى الشروط العامة الواردة في نظام الموظفين الى الشروط الخاصة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتطبق عليهم سلسلة رتب ورواتب موظفي الملاك الاداري العام.
تشكل المساعدات الاجتماعيات - فئة رابعة - رتبة ثانية الموجودات فعليا في الخدمة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريه نفاذ هذا المرسوم. ملاك تصفية لحين انتهاء خدماتهن, ولا يجوز تعيين اي بديل عنهن خلال وجودهن في الخدمة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما المراسيم التالية:
- المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 وتعديلاته.
- المرسوم رقم 13870 تاريخ 18/09/1963
- المرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: شاهي برسوميان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري