المادة 34
دائرة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة:
وتتولة المهام التالية:
أ- استلام ودرس طلبات الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي ترغب في الحصول على صفة المنفعة العامة.
ب- اجراء التحقيقات اللازمة حول توفر جميع الشروط القانونية.
ج- تقديم الاقتراحات بشأن الموافقة على الطلبات المقدمة.
د- اعداد مشاريع النصوص اللازمة لمنح صفة المنفعة العامة.
ه- تنظيم ملف اسمي لكل جمعية او مؤسسة اجتماعية تمنح صفة المنفعة العامة.
و- الاشراف المباشر والمراقبة المستمرة لاوضاع واعمال هذه الجمعيات والمؤسسات للتتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.