المادة 51
النوع الاول - مساهمة في الانشاء والتجهيز:
- يجب فور حصول الموافقة المبدئية على تقديم المساهمة, تنظيم برنامج تمويل يبين فيه مساهمة كل فريق بالتفصيل (عقارات مبنية او غير مبنية, تجهيزات, ادوات, اموال الخ...).
- عندما يوجب الامر تقدير هذه العناصر, تتولى التقدير لجنة يعينها الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم:
. ممثلا عن الوزارة.
. مندوبا عن وزارة المالية.
. مندوبا عن الوزارات المعنية.
. ممثلا عن المؤسسة.
. خبيرا من ذوي الاختصاص .
- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الانشاء والتجهيز اذا لم يبين برنامج التمويل:
أ- ان هذه المساهمة تؤمن للبلاد خدمات اجتماعية لها قيمة معادلة.
ب- ان الوزارة قد حصلت لقاء مساهمة الدولة لى الضمانات القانونية على ان تبقى هذه الضمانات قائمة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء المؤسسة من تسديد القسم المتوجب عليها تسديده من المساهمة المعطاة لها. تكون الضمانات بشكل كفالة مصرفية او تأمين عقاري من الدرجة الاولى وفقا للقوانين والانظمة النافذة.