المادة 4
في حال توفر شروط الترخيص المحددة في المادة الثانية يخضع ادخال اصناف المنتجات التبغية لرسم يستوفى بصورة نهائية يحدد على النحو التالي:
- خمسة آلاف دولار اميركي لكل صنف سيجارة او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.
- الف دولار اميركي لكل صنف سيجار او سيجار للو او تبغ غليون او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.
- الفا دولار اميركي لكل صنف من اصناف التنباك او التبغ المعسل او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.
للاصناف المرخص بها قبل 01/01/94 :
25% من قيمة الرسوم المحددة اعلاه وفق الاصول التي تعتمدها الادارة.
يعتبر اي من مشتقات احد الاصناف صنفا خاضعا للرسم ولا يستوجب قرار ترخيص اذا كان يحمل الاسم ذاته وانما يختلف من حيث شكل العلبة او الطول او المذاق او الوزن او سائر المواصفات الاخرى والتي تشكل مشتقات بتسميات خاصة.