The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

يخضع كل من اصناف السجائر والسيجار والسيجار للو وتبغ الغليون والتنباك ان لجهة المشتقات او لجهة النكهات بالنسبة للتنباك لرسم سنوي مقطوع يحدد على النحو التالي:

- السجائر 200 دولار سنويا او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

- سيجار وسيجار للو وتنباك 100 دولار سنويا او ما يعادل بالعملة اللبنانية.

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 01/01/1995 ويؤدي عن السنة او كسر السنة خلال بداية السنة او في بدء كسر السنة.

المادة 5 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/192409/article/5/