المادة 5
يخضع كل من اصناف السجائر والسيجار والسيجار للو وتبغ الغليون والتنباك ان لجهة المشتقات او لجهة النكهات بالنسبة للتنباك لرسم سنوي مقطوع يحدد على النحو التالي:
- السجائر 200 دولار سنويا او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.
- سيجار وسيجار للو وتنباك 100 دولار سنويا او ما يعادل بالعملة اللبنانية.
يطبق هذا المرسوم ابتداء من 01/01/1995 ويؤدي عن السنة او كسر السنة خلال بداية السنة او في بدء كسر السنة.