All legislation

قرار Decision No. 2633 10/06/1995

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
2633
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 609
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995 (Arts. 1, 2 and the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2633 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 2759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ

02/04/1994 والقرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994

والقرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994 والقرار رقم

10420 تاريخ 27/09/1994

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 443 م.ع.

تاريخ 18/05/1995 حول تحديد اسعار مبيع الاصناف

المستوردة من السجائر,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,40 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي) + 32& X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,933 * 500

Possibly affected, check: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد اوالوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,36 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 32&) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,932 * 500

Possibly affected, check: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية رفيق الحريري