المادة 2
مادة 2: يحق لجميع موظفي وزاة الشؤون الاجتماعية الاشتراك في صندوق التعاون. ان الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ويتم بتقديم طلب خطي الى رئيس اللجنة الادارية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا المرسوم ويجب ان يتضمن هذا الطلب تصريحا من الموظف يجيز فيه للمحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان تستقطع من راتبه بدل الاشتراك الشهري وغيره من المحجوزات المنصوص عليها في المواد التالية.