المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 7426 / 1995 )
1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي:
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%.
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%.
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%.
2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7426 تاريخ 24/10/1995, article 1, 02/11/1995
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي: ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%. 2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.