المادة 1
الغي المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 4149 13/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث وتنظيم مكتب المشروع الاخضر),
بناء على المرسوم 6646 تاريخ 10/02/1967 (التأمين على القروض المعطاة بواسطة المشروع الاخضر),
بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121 تاريخ 12/08/1993,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/09/1993
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته.
يحق للمزارعين استصلاح اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر لقاء مساهمة نقدية من قبلهم في صناديق وزارة المالية, ويتولى المشروع الاخضر دفع نفقات الاستصلاح من حسابه في مضرف لبنان.
(عدلت بموجب مرسوم 7426 / 1995 )
1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي:
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%.
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%.
ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%.
2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7426 تاريخ 24/10/1995, article 1, 02/11/1995
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي: ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%. 2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.
يحق للمزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الاقصى للقروض التي تستحق لهم في ظل المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته, الافادة من الرصيد المتبقى لهم من القرض السابق.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم وتصفية المعاملات السابقة بقرارات تصدر عن وزيري المالية والزراعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس