The whole text

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 In force

المادة 4

المادة 4

تستفيد من احكام المادة 32 من القانون المصارف التي عقدت او تعقد اتفاقات رضائية مع زبائنها المتضررين بفوائد تفوق بثلاث نقاط على الاقل تلك المحددة في الفقرة (اولا) من المادة الثالثة من القانون وبمهل تقسيط تقل بثلاث سنوات على الاقل عن تلك المحددة في الفقرة (ثانيا) من ذات المادة.

تتحقق المصارف على مسؤوليتها من انطباق اوضاع زبائنها المتضررين على المواصفات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم ويتوجب عليها ان تقدم لمصرف لبنان جميع المعلومات والمستندات الثبوتية.

المادة 4 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/192435/article/4/