All legislation

مرسوم Decree No. 4408 12/10/1981

تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 (تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث )

Type
مرسوم · Decree
Number
4408
Date
12/10/1981
Official Gazette
Issue 42, 22/10/1981, p. 657-659
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2234 تاريخ 26/01/1985 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في سياق هذا المرسوم يقصد بالعبارات التالية ما يلي ما لم يستنتج تفسير اخر من النص :

- القانون: القانون رقم 8/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث .

- اللجنة او اللجان: تلك المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المذكور.

- المدين او المدينين: اولئك الذين يستفيدون من احكام القانون المذكور.

- الدين او الديون: تلك المشمولة بالقانون المذكور.

- السند او السندات : تلك المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة وفي المادة السابعة عشرة من القانون المذكور.

المادة 2

تسهيلا لاعمال لجان تقسيط الديون:

- على الاشخاص الحقيقيين الذين يطلبون تقسيط ديونهم ان يبرزوا الى اللجنة المختصة, بالاضافة الى المستندات المعددة في المادة الخامسة من القانون, خلاصة عن سجلهم العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

- اما الاشخاص المعنويون, من اي فئة كانوا, فعليهم ان يبرزوا خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من الشركاء المسؤولين ولكل من مديريهم واعضاء مجالس ادارتهم وهيئاتهم الادارية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

- على الشركات التجارية التي يفرض عليها القانون تعيين مفوضي مراقبة ان تطلب منهم تصديق لائحة الاضرار والخسائر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون.

المادة 3

من اجل تطبيق احكام الفقرة د من المادة الثانية من القانون بالنسبة للاشخاص المعنويين:

1 - تؤخذ بعين الاعتبار مداخيل النشاطات الاقتصادية للشركاء المتضامنين.

2 - وتتحقق اللجنة ما اذا كانت الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية هي بالواقع شركات اشخاص مستترة. للتحقق مما اذا كانت الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية هي شركات اشخاص مستترة تلجأ اللجنة الى شتى الوسائل ومنها الاطلاع على محاضر واوراق حضور الجمعيات العمومية العائدة للسنوات الثلاث الاخيرة التي يجب ان تبرز مع المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

المادة 4

تستفيد من احكام المادة 32 من القانون المصارف التي عقدت او تعقد اتفاقات رضائية مع زبائنها المتضررين بفوائد تفوق بثلاث نقاط على الاقل تلك المحددة في الفقرة (اولا) من المادة الثالثة من القانون وبمهل تقسيط تقل بثلاث سنوات على الاقل عن تلك المحددة في الفقرة (ثانيا) من ذات المادة.

تتحقق المصارف على مسؤوليتها من انطباق اوضاع زبائنها المتضررين على المواصفات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم ويتوجب عليها ان تقدم لمصرف لبنان جميع المعلومات والمستندات الثبوتية.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 2234 / 1985 )

تعطى جميع السندات تاريخ استحقاق يقع الزاميا في الخامس عشر من شهر معين وتكون قيمتها الف ليرة لبنانية او اضعاف الالف ليرة لبنانية دون كسور.

تقبل هذه السندات لدى مصرف لبنان بعد التحقق من صحتها وتطبق بشأنها الاصول التالية: يسلم كل مصرف لمصرف لبنان في النصف الاول من كل شهر جميع السندات التي استحصل عليها خلال الشهر السابق مرفقة بجداول يشمل كل منها جميع السندات التي تستحق بتاريخ واحد.

يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات .

لهذه الغاية يترتب على كل مصرف ان يبين بوضوح في جداول التسليم وبالنسبة لكل مدين السندات القابلة التمويل من مصرف لبنان.

يستوفي مصرف لبنان فائدة بمعدل 1 % (واحد بالمئة) سنويا على المبالغ المسلفة من قبله, تقيد على المصرف المعني في حسابه الجاري لدى مصرف لبنان وذلك في 30 حزيران وفي 31 كانون الاول من كل عام.

المادة 6

بمناسبة كل عملية تمويل يقيد مصرف لبنان قيمة السندات القابلة التمويل لصالح المصرف في حساب خاص يفتح في دفاتره باسم المصرف المعني ومن ثم يحول هذا المبلغ لصالح الخزينة في حساب خاص يفتح ايضا لها.

- مقابل كل قيد في حساب الخزينة الخاص يصدر مصرف لبنان باسم الخزينة ولصالح المصرف المعني سندات خزينة قيمة كل منها الف ليرة لبنانية ويوازي مجموعها مبلغ القيد. تكون استحقاقات سندات الخزينة موازية لاستحقاق جداول تسليم السندات .

- تنتج سندات الخزينة فوائد تمثل الفرق بين متوسط كلفة موارد المصارف في سوق بيروت المالية مضافا اليها تكاليف التمويل وبين فائدة الخمسة بالماية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون او الفائدة المتفق عليها رضائيا اذا كانت تفوق الخمسة بالمئة.

المادة 7

يحدد مصرف لبنان دوريا متوسط كلفة موارد المصارف في سوق بيروت المالية.

يتم هذا التحديد لاول مرة خلال الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم ومن ثم في 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة ويعمل به خلال الستة اشهر التالية.

المادة 8

تكون سندات الخزينة المصدرة عملا باحكام هذا المرسوم غير قابلة للتداول ولا تمثل الا بايصالات صادرة عن مصرف لبنان.

المادة 9

عند استحقاق كل جدول تسليم سندات :

- تقيد على الخزينة, في حسابها الخاص , القيمة الاسمية لسندات الخزينة المصدرة مقابل الجدول المستحق, وتقيد عليها في حسابها الجاري قيمة الفوائد العائدة لهذه السندات .

- يقيد للمصرف , في حساب السلفة على السندات , القيمة الاسمية لسندات الخزينة المذكورة, وتقيد له الفوائد في حسابه الجاري, وتعاد له السندات المستحقة ليحصلها على مسؤولياته.

المادة 10

يعفى مصرف لبنان كما تعفى الخزينة من تحصيل السندات ومن اجزاء اي معاملة قانونية بشانها.

المادة 11

يجمد حاصل سندات الخزينة في الحساب الخاص ولا تستعمل ارصدته الا لتسديد اصل سندات الخزينة المستحقة المصدرة عملا بالقانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان