All legislation

مرسوم Decree No. 9871 08/05/1968

تاليف لجنة لتنفيذ احكام القانون رقم 22-68 الصادر بتاريخ 9-4-1968 المتعلق باجازة تحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح لسيارات سياحية عمومية وصفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
9871
Date
08/05/1968
Official Gazette
Issue 42, 23/05/1968, p. 706-707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 9871 تاريخ 08/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة فرنسيس اسحق, رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية رئيسا القاضي وجيه خاطر مندوبا عن وزارة العدل | موريس مطر رئيس مصلحة الديوان في وزارة | المالية | اعضاء حسن عواضه مراقب في ادارة الابحاث والتوجيه | عبدالله ضومط مقررا مهمتها: تنفيذ احكام القانون رقم: 22/68 الصادر بتاريخ 9/4/1968 المتعلق باجازة تحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح سيارات سياحة عمومية وبالعكس صفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تراعي في تنفيذ احكام القانون المشار اليه الاسس التالية: أ- استصدار البلاغات اللازمة لاطلاع جمهور المنتفعين على مهل وشروط التنفيذ. ب - تحضير المطبوعات اللازمة. ج- فتح سجلات خاصة لضبط قيود وحركة الصفائح المحولة.

المادة 3

مادة 3: لا تحول الصفائح الا لقاء طلبات موقعة من اصحاب العلاقة وفقا للاصول تقدم الى اللجنة, يحال كل طلب الى الدائرة المختصة التي عليها ان تبين للجنة: 1- عدد المقاعد المسجلة قبل تاريخ 11 ايار 1968 للسيارة المطلوب تحويل صفائحها. 2- اسم المالك المسجل. 3- الحقوق المترتبة عليها للغير.

المادة 4

مادة 4: تتولى اللجنة اعطاء قسائم بالصفائح المطلوب تحويلها على الوجه التالي: 1- قسيمة واحدة لكل صفيحة اوتوبيس من 9 مقاعد الى 15 مقعدا. 2- قسيمة لكل مقعد من مقاعد صفيحة اوتوبيس عمومية تزيد عن الخمسة عشر مقعدا. 3- قسيمة واحدة لتحويل صفيحة سيارة سياحية عمومية الى سيارة اوتوبيس عمومية حتى الخمسة عشر مقعدا.

المادة 5

مادة 5: يدون على جميع القسائم المسلمة للتحويل جميع الحقوق المترتبة للغير على الصفائح الاساسية لتبقى متلازمة مع ما تؤول اليه من بيع وخلافه ويحدد في هذه القسائم يوم وتاريخ انتهاء مفعولها تنفيذا لاحكام القانون المار ذكره.

المادة 6

مادة 6: تنفيذا لاحكام القانون تستوفى نسبة الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة السادسة منه وتدخل في الحساب الخاص المفتوح في قيود مصلحة الخزينة بموجب المادة السابعة من المرسوم رقم 14218 تاريخ 25 تشرين الاول 1963 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 وتعديله, الصادر بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17238 تاريخ 21 آب سنة 1964 .

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع لهم من الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 8

مادة 8: تدفع تعويضات اللجنة من ذات الحساب المذكور بموجب جداول مصدقة من وزير الداخلية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه