المادة 3
مادة 3: لا تحول الصفائح الا لقاء طلبات موقعة من اصحاب العلاقة وفقا للاصول تقدم الى اللجنة, يحال كل طلب الى الدائرة المختصة التي عليها ان تبين للجنة: 1- عدد المقاعد المسجلة قبل تاريخ 11 ايار 1968 للسيارة المطلوب تحويل صفائحها. 2- اسم المالك المسجل. 3- الحقوق المترتبة عليها للغير.