المادة 1
مادة 1: صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".