All legislation

قرار Decision No. 200 09/08/2001

وضع يد على القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
09/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3670-3671
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 183 تاريخ 07/11/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 09/08/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 7056 تاريخ

21/07/1995 القاضي باستملاك

القسم 21 من العقار 33 منطقة

الحديد العقارية (حمام عز الدين)

في محافظة الشمال,

بناء على قراري التخمين رقم 638

و639 تاريخ 05/05/2001 الصادرين

عن لجنة الاستملاك البدائية في

محافظة لبنان الشمالي والقاضيين

بتحديد التعويض العائد لاستملاك

القسم 21 من العقار رقم 33 من

منطقة الحديد العقارية (حمام

عز الدين) في محافظة الشمال,

بناء على قرار الايداع رقم 196

تاريخ 04/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية (حمام عز الدين)­ محافظة الشمال وينذر مالكوه ومستثمروه باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار بموجب افادة تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين, وفيما يلي بيان بالمالكين والمستاجرين: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم التخمين العقار العقارية والشاغلين 638 21/33 الحديد نزا رابراهيم 400 العثماني 638 21/33 الحديد محمد صفوان 400 ابراهيم العثماني 638 21/33 الحديد غسان ابراهيم 400 العثماني 638 21/33 الحديد مصصفى ابراهيم 400 العثماني 638 21/33 الحديد منى ابراهيم 200 العثماني 638 21/33 الحديد سنية ابراهيم 200 العثماني 638 21/33 الحديد سعاد ابراهيم العثماني 200 639 21/333 الحديد نجوى ابراهيم 200 العثماني 639 21/33 الحديد عمر علي طالب مستاجر 639 21/33 الحديد محمد علي طالب مستاجر

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 9 آب 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني