ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
ونظرا للاهمية المعمارية والتاريخية
لقلعة الشقيف-محافظة النبطية,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات التالية: D.F 13- D.F 61- 200- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- (المعروف بقلعة شقيف ارنون)- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 562- 563- 564- 565- 566- 567- من منطقة ارنون العقارية محافظة النبطية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 17 آب 2001
وزير الثقافة
غسان سلامة