المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/192458/article/2/