المادة 10
مادة 10: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الواحدة والثلاثين من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يثابر رئيس المصلحة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة شرط ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من ست درجات من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .