المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: لكل مصلحة ودائرة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر.
قرار Decision No. 854 23/05/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: لكل مصلحة ودائرة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر.
مادة 2: تعدل المادة السادسة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئة الخامسة: "تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الخامسة, على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: تعدل المادة السابعة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية الاعدادية على الاقل, او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو المخابرات الهاتفية وطالبو الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العلمية على ان تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفىة الرابعة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل مصلحة او دائرة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترطت الانظمة لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين.
مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع المصالح والدوائر او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل مصلحة وبكل دائرة ولا سيما للوظائف الفنية.
مادة 5: تعدل المادة التاسعة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة. 1- يعين موظفوا الفئتين الرابعة والثالثة بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة 5 من المادة 7 في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .
مادة 6: تعدل المادة العاشرة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التمرين في الفئتين الرابعة والثالثة: 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة 5 من المادة 7 من هذا النظام والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. 2- تتولى كل مصلحة ودائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يثبت المتمرنين السلطة التي حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 4- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 5- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 6- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 7: تعدل المادة الحادية عشرة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئة الثانية: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة والذين ادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. باستثناء رئيس دائرة التفتيش الذي يجب ان يكون شاغلها مجازا في الحقوق. 2-يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك ويشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في المصلحة او الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة 8 من نظام موظفي البلدية على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.
مادة 8: تضاف مادة جديدة على الفصل الاول من نظام موظفي البلدية بالنص الاتي: شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث- العليا من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة- العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة- الاولى ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذاتم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم. 2- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.
مادة 9: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والثلاثون من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يثابرالموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته وان لا يستفيد اكثر من ست درجات , وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
مادة 10: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الواحدة والثلاثين من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يثابر رئيس المصلحة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة شرط ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من ست درجات من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
مادة 11: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 32 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: ينظم رئيس البلدية جدول ترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الثانية الى الاولى, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ- قراره, فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.
مادة 12: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 33 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: توقت كل مصلحة ودائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
مادة 13: تعدل المادة 40 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: التنقل من مصلحة الى مصلحة ومن دائرة الى دائرة وبالعكس ضمن السلك الواحد: 1- يجوز نقل الموظف من مصلحة الى مصلحة اخرى ومن دائرة الى دائرة اخرى وبالعكس ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- تطبق في النقل من مصلحة الى مصلحة ومن دائرة الى دائرة وبالعكس ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 39 من النظام. ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب .
مادة 14: تعدل المادة 41 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: النقل ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة والدائرة الواحدة: 1- ينقل بقرار م رئيس البلدية موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة الخامسة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة والدائرة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة لمدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.
مادة 15: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 42 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي المصلحة او الدائرة نفسها.
مادة 16: تعدل الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: 2- يمكن انتداب موظف من مصلحة الى مصلحة ومن دائرة الى دائرة وبالعكس بعد موافقة المصلحة والدائرة المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين في البندين المذكورين اعلاه.
مادة 17: تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: تبقى وظيفة المنتدب شاغرة في ملاك ادارته الاصلية ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .
مادة 18: تعدل المادة 68 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه في المصلحة او الدائرة التي ينتسب اليها او في مصلحة او دائرة اخرى, على ان تتوفر فيه شروط تعيين باستثناء شرطي المباراة والسن.وان لم يكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.
مادة 19: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 23 ايار 1967 عبد الحميد عويضة