All legislation

قرار Decision No. 439 16/05/1967

تحديد القواعد العامة في تصحيح الامتحانات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1967, p. 743-744
Status
In force
Amended by
قرار رقم 562 تاريخ 15/06/1967 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار القواعد العامة لتصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية

المادة 2

مادة 2: تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.

المادة 3

مادة 3: يكلف رئيس اللجنة الفاحصة في كل مادة, عضوا من المصححين مهمته وضع محضر بالاسس والقواعد التي اعتمدتها اللجنة لتصحيح تلك المادة.

المادة 4

مادة 4: 1- يصحح المسابقة الواحدة من مسابقات امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي في مواد: الادب العربي- الادب الاجنبيالفلسفة العامة- النقد- الادبي, مصححان اثنان, يضع كل منهما العلامة على جدول خاص . وتطبق الطريقة نفسها في تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة التعليمية ومباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات في مواد: الانشاء واللغة والادب بالعربية والفرنسية, علم النفس , علم الاجتماع, التربية بالعربية, التربية بالفرنسية الاخلاق والمدنيات . 2- ويصحح المسابقة الواحدة من مسابقات امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي في مواد: الرياضيات - العلوم- الترجمة والتعريب - التربية المدنية, مصحح ومدقق. وتطبق الطريقة نفسها في تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة التعليمية ومباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات في مواد: التاريخ- الجغرافية- الرياضيات - الفيزياء, الكيمياء- العلوم الطبيعية والصحة. يضع المصحح العلامات الجزئية ومجموعها العام على هامش المسابقة- ويتولى المدقق اعادة التصحيح وفق الاسس المبينة في المادة الخامسة من من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يختار رئيس اللجنة الفاحصة في كل مادة من مواد الامتحانات لجنة تدقيق, مهمتها: أ- مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة تعيد اللجنة تصحيح اول عدد من المسابقات من كل مصحح اول. واذا زاد الفرق بين علاماتها وعلامة المصحح على اثنين من عشرين, حق لها ان تستدعيه على انفراد لمناقشة علامته واطلاعه على اسباب تعديلها. ب - الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني في المسابقات التي يجري تصحيحها من قبل مصححين اثنين. تنقل اللجنة العلامات من الجداول الخاصة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة اعلاه الى الجداول العامة المعتمدة في دائرة الامتحانات , ثم تثبت معدل العلامتين على المسابقة اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين من عشرين, على ان يدور الكسر لصالح المرشح. واذا زاد الفرق على علامتين اعادت تصحيح المسابقة, شرط ان لا تتدنى العلامة الدنيا, ولا تزيد على العلامة العليا التي وضعها المصححان الاول والثاني. ج- تكليف مدقق من بين اعضائها مهمته اعادة تصحيح المسابقات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه. وللمدقق الحق في تعديل علامة المصحح الاول ضمن حدود العلامتين من عشرين. واذا زاد الفرق على علامتين, وجب عليه التشاور معه بحضور عضو اخر على الاقل من لجنة التدقيق لتثبيت العلامة النهائية.

المادة 6

مادة 6: يصحح مسابقات امتحانات شهادتي الدروس الابتدائية والابتدائية العالية مصحح واحد ومدقق. - يضع المصحح العلامة على هامش المسابقة. - يتولى المدقق تثبيت العلامة النهائية في المكان المعين لها في الصفحة الاولى من المسابقة, وفق الاسس المبينة في الفقرة "ج" من المادة الخامسة من هذا القرار.ز

المادة 7

مادة 7: تكتب العلامة النهائية على المسابقة بالاحرف والارقام. وكل تصحيح لها يجب ان يعلله المرجع الذي اجرى التصحيح, ويوقع صريحا.

المادة 8

مادة 8: يجري تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية في المراكز المحددة لها, وضمن دوام التصحيح الذي يحدده رئيس اللجنة الفاحصة.

المادة 9

مادة 9: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 289 تاريخ 18/4/1964 المتعلق بتنظيم امتحانات دور المعلمين.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 مايس 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين