المادة 5
مادة 5: يختار رئيس اللجنة الفاحصة في كل مادة من مواد الامتحانات لجنة تدقيق, مهمتها: أ- مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة تعيد اللجنة تصحيح اول عدد من المسابقات من كل مصحح اول. واذا زاد الفرق بين علاماتها وعلامة المصحح على اثنين من عشرين, حق لها ان تستدعيه على انفراد لمناقشة علامته واطلاعه على اسباب تعديلها. ب - الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني في المسابقات التي يجري تصحيحها من قبل مصححين اثنين. تنقل اللجنة العلامات من الجداول الخاصة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة اعلاه الى الجداول العامة المعتمدة في دائرة الامتحانات , ثم تثبت معدل العلامتين على المسابقة اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين من عشرين, على ان يدور الكسر لصالح المرشح. واذا زاد الفرق على علامتين اعادت تصحيح المسابقة, شرط ان لا تتدنى العلامة الدنيا, ولا تزيد على العلامة العليا التي وضعها المصححان الاول والثاني. ج- تكليف مدقق من بين اعضائها مهمته اعادة تصحيح المسابقات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه. وللمدقق الحق في تعديل علامة المصحح الاول ضمن حدود العلامتين من عشرين. واذا زاد الفرق على علامتين, وجب عليه التشاور معه بحضور عضو اخر على الاقل من لجنة التدقيق لتثبيت العلامة النهائية.