All legislation

مرسوم Decree No. 3204 15/05/1972

السماح للمؤسسات المصنفة القائمة حالياً خارج المنطقة الصناعية بالعمل (منطقة حمانا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3204
Date
15/05/1972
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1972, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3204 تاريخ 15/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة, يسمح للمؤسسات المصنفة المستثمرة حاليا والواقعة خارج المنطقة الصناعية في منطقة حمانا المحددة بموجب التصميم التوجيهي العام المصدق بالمرسوم رقم 6921 تاريخ 16 اذار سنة 1967 بتحسينها وتطويرها شرط ان لا تتعدى مساحات البناء الاضافية عشرة بالماية من كامل مساحة الانشاءات الحالية للمؤسسة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري