المادة 1
مادة 1: مع مراعاة عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة, يسمح للمؤسسات المصنفة المستثمرة حاليا والواقعة خارج المنطقة الصناعية في منطقة حمانا المحددة بموجب التصميم التوجيهي العام المصدق بالمرسوم رقم 6921 تاريخ 16 اذار سنة 1967 بتحسينها وتطويرها شرط ان لا تتعدى مساحات البناء الاضافية عشرة بالماية من كامل مساحة الانشاءات الحالية للمؤسسة