All legislation

مرسوم Decree No. 8281 18/07/2002

تعديل المرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام)

Type
مرسوم · Decree
Number
8281
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5105-5106
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 (Arts. 3, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ

27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك

الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في

الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات

التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء

زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء

والمتقاعدين) لا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ

07/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور

في المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحويل سلسلة

رواتب المستخدمين وتعديل اسس احتساب

تعويضات الصرف من الخدمة),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة التاسعة

عشرة والمادة الخامسة والاربعين منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري العمل والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 233/2001-2002 تاريخ 16/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي:

1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة 2

تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 الفقرة الثالثة التالي نصها:

"تعطى المكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام, يصدق حسب الأصول على أن تراعى الأسس المعتمدة في الإدارات العامة".

المادة 3

تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 الفقرة الجديدة التالية:

ح - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم أو وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 إذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك المؤسسة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة