All legislation

مرسوم Decree No. 1859 07/12/1999

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحويلسلسلةرواتب المستخدمين وتعديل اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1859
Date
07/12/1999
Official Gazette
Issue 59, 14/12/1999, p. 3659-3661
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3527 تاريخ 06/03/2010 (the text)
مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002 (Arts. 3, 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 (تحديد ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام وسلسلة رتب ورواتب وتعويضات مستخدميها وشروط استخدامهم),

بناء على المرسوم رقم 8726 تاريخ 06/07/1996 (تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) ولا سيما

المادة العاشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 246/98-99 تاريخ 21/09/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام 300000ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

تحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

Amended 25/07/2002

(عدلت بموجب مرسوم 8281 / 2002 )

1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/07/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/07/2002, until 25/07/2002 · Changed in part by مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2002 · Supplemented by مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, art. 2 · the Lebanese University's text

    1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

    2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

    3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .

المادة 4

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.

المادة 5

Amended 25/07/2002

(عدلت بموجب مرسوم 8281 / 2002 )

يعطى المتعاقدون والاجراء في المؤسسة الوطنية للاستخدام الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ) عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة

ح - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم أو وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 إذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك المؤسسة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/07/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/07/2002 · Supplemented by مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, art. 3 · the Lebanese University's text

    يعطى المتعاقدون والاجراء في المؤسسة الوطنية للاستخدام الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

    أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

    ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

    ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

    د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

    هـ) عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

    و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

    ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة

    ح - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم أو وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 إذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك المؤسسة.

المادة 6

1 - يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2- من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحدة من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

3- من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

المادة 7

يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:

1- نصف راتب لبشهر الاول من خدمة المستخدم.

2- 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

- تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبية منهم الى هذا لفرع.

المادة 8

يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, اما الفارق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة المؤسسة.

المادة 9

1- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995- 1996 -1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.

2- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساس احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند 1-1 من هذه المادة.

المادة 10

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 11

يجاز للمؤسسة الوطنية للاستخدام بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

المادة 12

مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة.

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 '

بعبدا في 7 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم