All legislation

قرار Decision No. 167 18/07/2002

تعديل رقم 314 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5164-5166
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1965 تاريخ 16/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 142 تاريخ 3 تموز 2002 المتضمن التعديل

رقم 309 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار

رقم 164 تاريخ 10 تموز 2002 المتضمن التعديل

رقم 313 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ الثامن عشر من تموز 2002 الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين

95 اوكتان والكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن %70 وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت - زيوت النفط أو المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن %70 وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيقة ومحضرات: 2710.11.11 --- أرواح البترول (بنزين) 6500 ل.ل./ للمحركات, خالية من الرصاص, ك.ل عيار لا يقل عن 95 أوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ من 2710.11.12 بدون تعديل الى 2710.11.90 2710.19 -- غيرها: 2710.19.10 --- زيت الكاز (كيروزين), 23000 ل.ل./ بما فيه محروقات النفاثات ك.ل من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل يهذا القرار اعتبارا من التاسع عشر من تموز 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا