ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 738/2001/أ تاريخ
19/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق أميون - بزيزا - وطى فارس مع تأمين مفارق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) من الوتد 1 كلم 00.00+ 0 إلى الوتد 588 كلم 580 + 4 ومن الوتد 1 كلم 540.636 + 4 إلى الوتد 184 كلم 803.352 + 5 المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي