All legislation

مرسوم Decree No. 8203 12/07/2002

تصديق توسيع طريق اميون-بزيزا-وطى فارس (قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8203
Date
12/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5103
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10622 تاريخ 11/08/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8203 تاريخ 12/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق

العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 738/2001/أ تاريخ

19/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق أميون - بزيزا - وطى فارس مع تأمين مفارق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) من الوتد 1 كلم 00.00+ 0 إلى الوتد 588 كلم 580 + 4 ومن الوتد 1 كلم 540.636 + 4 إلى الوتد 184 كلم 803.352 + 5 المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي