المادة 7
تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع إتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة ثانية تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوه عنها أعلاه وكيفية استعمالها وترميمها وتأهيلها.
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 In force
تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع إتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة ثانية تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوه عنها أعلاه وكيفية استعمالها وترميمها وتأهيلها.
المادة 7 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192524/article/7/