All legislation

مرسوم Decree No. 8233 17/07/2002

الترخيص لبلدية جبيل باشغال عقارات مستملكة لصالح المديرية العامة للاثارفي منطقة جبيل العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8233
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5153-5154
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه (الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لبلدية جبيل بإشغال العقارات التالية:

- رقم 555/جبيل المستملك بموجب المرسوم رقم 4390 تاريخ 2/4/1966

- العقاران رقم 736 A و736 D /جبيل المستملكان بموجب المرسوم رقم 4389 تاريخ 2/4/1966

- فضلات العقارات رقم 1292 - 1294 و1295 /جبيل المستملكة بموجب المرسوم رقم 8995 تاريخ 21/12/1967 بهدف استعمالها كملحق للمقر البلدي بالنسبة للعقار رقم 555/ جبيل وكمركز للنشاطات الثقافية التي تقوم بها بلدية جبيل في المدينة بالنسبة للعقارات 736 A و736 D وكمواقف للسيارات بالنسبة لفضلات العقارات 1292 و1294 و1295/جبيل.

المادة 2

إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

تدفع بلدية جبيل إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم أشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

المادة 6

تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لأجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على التنظيم وإظهار الأبنية الأثرية وإبراز معالمها التاريخية.

المادة 7

تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع إتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة ثانية تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوه عنها أعلاه وكيفية استعمالها وترميمها وتأهيلها.

المادة 8

يمكن لبلدية جبيل القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقارات المذكورة أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق للبلدية المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة