All legislation

مرسوم Decree No. 8223 17/07/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقاري (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
8223
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5114-5115
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 06/09/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8223 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة بيروت تاور ش.م.ل.

المسجل برقم 18/2002/أ تاريخ

18/03/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة في

تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بيروت تاور ش.م.ل. بالتملك في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت - كامل العقار رقم 1401 ومساحته 3112 م.م. و176 سهما في العقار رقم 1421 التي تمثل مساحة 443 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 6044 م.م. أي ما مجموعه 3555 م.م. وإن الغاية من التملك هي إقامة برج سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة