المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بيروت تاور ش.م.ل. بالتملك في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت - كامل العقار رقم 1401 ومساحته 3112 م.م. و176 سهما في العقار رقم 1421 التي تمثل مساحة 443 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 6044 م.م. أي ما مجموعه 3555 م.م. وإن الغاية من التملك هي إقامة برج سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 10820 تاريخ 06/09/2003, article 1, 18/09/2003
مادة 1: عدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8223 تاريخ 17/7/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت) بحيث يصبح كما يلي: "رخص لشركة بيروت تاور ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ العقار رقم 1401 البالغة مساحته 3556 م.م. وأن الغاية من التملك هي إقامة برج سكني".