المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 48/49 و50 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
مرسوم Decree No. 4522 24/05/1966
مادة 1: تلغى المواد 48/49 و50 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
مادة 2: تحذف عبارتا "مكتب التنسيق" و"رئيس مكتب التنسيق" اينما وردتا في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وفي الجدولين الملحقين به.
مادة 3: تحدث في مجلس الخدمة المدنية- ادارة الموظفينمصلحة المراقبة والدراسات - دائرة- تدعى دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها. من مهامها: 1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد, 2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها. 3- تطبيق هذا المنصف على الوظائف العامة الحالية. 4- ادخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة او بحذف عناوين التصنيف 5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص .
مادة 4: تلغى من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/61 الوظائف التالية: عدد مكتب التنسيق
1 رئيس مكتب التنسيق 3 مراقب اول او مراقب وتنقل في الجدول نفسه الى ادارة الموظفين - مصلحة المراقبة والدراسات على النحو التالي: 18 بدلا من 15 مراقب اول او مراقب 1 رئيس دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها بدلا من رئيس مكتب التنسيق.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
سن الفيل في 24 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 144 تاريخ 14/1/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح