All legislation

مرسوم Decree No. 4522 24/05/1966

الغاء مكتب التنسيق في مجلس الخدمة المدنية واحداث دائرة تصنيف الوظائف - وتحديد رواتبها في المجلس المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
4522
Date
24/05/1966
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1966, p. 753
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14324 تاريخ 30/04/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4522 تاريخ 24/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 48/49 و50 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

المادة 2

مادة 2: تحذف عبارتا "مكتب التنسيق" و"رئيس مكتب التنسيق" اينما وردتا في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وفي الجدولين الملحقين به.

المادة 3

مادة 3: تحدث في مجلس الخدمة المدنية- ادارة الموظفينمصلحة المراقبة والدراسات - دائرة- تدعى دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها. من مهامها: 1- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد, 2- تعريف الوظائف العامة وتقويمها. 3- تطبيق هذا المنصف على الوظائف العامة الحالية. 4- ادخال جميع التعديلات الصادرة على المصنف سواء بزيادة او بحذف عناوين التصنيف 5- تحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص .

المادة 4

مادة 4: تلغى من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/61 الوظائف التالية: عدد مكتب التنسيق

1 رئيس مكتب التنسيق 3 مراقب اول او مراقب وتنقل في الجدول نفسه الى ادارة الموظفين - مصلحة المراقبة والدراسات على النحو التالي: 18 بدلا من 15 مراقب اول او مراقب 1 رئيس دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها بدلا من رئيس مكتب التنسيق.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 24 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 144 تاريخ 14/1/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح