The whole text

قرار رقم 130 تاريخ 26/04/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخصص في دائرة رخص المباني والمجاري مهندسان اثنان للاشراف على مراحل الحفريات التي تجري من اجل البناء. - يعطى كل مهندس لائحة برخص البناء (رخصة الحفريات لانشاء الملجأ) ويكشف يوميا على كل واحدة منها ويدون تقدم الاعمال فيها, - يعطي الدائرة علما بالحفريات التي وصل الانحدار الطبيعي فيها الى الدرجة المقبولة هندسيا نسبة لطبيعة الارض دون ان يكون المسؤول عن الورشة قد اتخذ الاحتياطات اللازمة من تدعيمات وغيرها. - تبلغ الشرطة المختصة بتوقيف هذه الحفريات ويبلغ مهندس الورشة بوجوب تقديم دروس تشير الى التدعيمات التي سيقوم بها. - يسمح للورشة بمتابعة العمل لجهة التدعيم فقط, وتنتهي مهمة هذين المهندسين عندما تصل الاعمال الى مستوى الطريق العام.

المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 26/04/1966 https://lebaneselegislation.com/law/192553/article/2/