The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يقطع الراتب عن الموظف المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. - يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

المادة 10 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/10/