All legislation

قرار Decision No. 22 17/05/1963

مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت نظام الموظفين

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
17/05/1963
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1963, p. 2072-2080
Status
In force
Amended by
قرار رقم 40 تاريخ 07/06/1963 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 واحكام المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 يخضع مستخدمو مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المشار اليهم فيما يلي لاحكام هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: مستخدمو المجلس على انواع: أ- الموظفون وهم المستخدمون الذين يولون وظيفة ملحوظة في ملاك المجلس . ب - المتعاقدون من اللبنانيين او الاجانب وهم المستخدمون الذين يدعون القيام لمدد محددة باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة. ج- الاجراء وهما الاشخاص الذين يعملون لقاء اجر محدد على اساس اليوم او الساعة.

المادة 3

مادة 3: تنحصر احكام الكتاب الاول بالمستخدم الموظف .

المادة 4

مادة 4: يشترط في الموظف ان تتوفر فيه الشروط التالية: الشروط العامة:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة كما هو منصوص عليه في نظام موظفي الدولة

ه- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.

و- ان يجتاز مباراة التعيين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة.

ز- ان تتوفر فيه الشروط الاضافية الخاصة الملحوظة في هذا النظام.

الشروط الخاصة:

في الملاك الاداري:

أ- رئيس ديوان اجازة في الحقوق وان يكون مسجلا في نقابة محامين منذ عشر سنوات على الاقل

ب - رئيس دائرة القضايا اجازة في الحقوق وان يكون مسجلا في نقابة محامين منذ ثلاث سنوات على الاقل.

ج- محاسب احكام المادة 16 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11985 بتاريخ 4 شباط 1963

د- امين صندوق ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره وان يكون حائزا الشهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية على الاقل او اية شهادة مماثلة يعطيها معهد الادارة العامة.

المادة 5

المادة 5: يعين المجلس اللجنة التي تجري مباراة اختيار الموظفين بقرار منه على ان يمثل فيها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

مادة 6: يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن خطي من مجلس الادارة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون والميادين.

2- ان ينضم الى المنظمات والنقابات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت .

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المجلس خطيا بذلك.

المادة 7

مادة 7: يتوجب على الموظف بوجه عام:

1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة, وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة, ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن هذه المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي.

3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها مرؤوسيه.

4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 8

مادة 8: لكل درجة راتب يحدد بالملاك, تصفى الرواتب مع لواحقها من تعويضات ومخصصات في هذا النظام عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها, ولا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب . لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع- مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عنها في هذا النظام, ويعتبر الرؤساء المباشرون- مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. لا يجوز الجمع بين راتبين. يدفع التعويض المنصوص عنه في المادة 7 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 ايار سنة 1963 مع الراتب .

المادة 9

مادة 9: يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل كما يستحق الراتب الجديد للموظف المتدرج اعتبارا من تاريخ تدرجه.

المادة 10

مادة 10: يقطع الراتب عن الموظف المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. - يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

المادة 11

مادة 11: يعطى الموظفون تعويض اجور النقل وتعويض الانتقال وتعويض الساعات الاضافية وتعويض مسؤولية الصندوق وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة والمنصوص عنها بالمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

المادة 12

مادة 12: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من مجلس الادارة موافق عليه من الخدمة المدنية ضمن الاعتمادات المرصدة.

المادة 13

مادة 13: لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من موازنة المجلس او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالماية من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة وتعويضات لجان الاستملاك واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 14

مادة 14: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الموظف اذا لم يتقيد بهذه الشروط. ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته وفقا للاحكام والشروط المطبقة على موظفي الدولة الدائمين. يعطى التعوض والمساعدة المنصوص عنهما اعلاه بقرار من مجلس الادارة بناء على رأي لجنة مؤلفة من المدير والمراقب المالي ومهندس رئيس مصلحة, تجري هذه اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 15

مادة 15: يتحمل المجلس نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى موظفي الدولة.

يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او علة ليست ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد- بقرار من مجلس الادارة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

- تحدد قيمة المساعدات كما يلي:

- خمسون بالمئة من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية او طبيب المجلس في حال اصابة الموظف او زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات العازبات .

- ثلاثون بالمئة من قيمة النفقات في حال اصابة احد الاشخاص الاخرين المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 16

مادة 16: يتدرج موظفو المجلس وفقا لنفس الاسس التي يتدرج بموجبها موظفو الدولة.

المادة 17

مادة 17: يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها سنتين.

- تعطى الاجازة بقرار من مدير المجلس ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم الموظف الذي سيحل محل الموظف المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .

المادة 18

مادة 18: يحق للموظف بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 19

مادة 19: يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف .

- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة خلال ثلاثة اشهر, تعطى الاجازة براتب كامل بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية في الدولة او في بلدية بيروت ولمدة اقصاها شهرين قابلة التجديد مرتين مرة بنصف راتب ومرة بدون راتب يصرف بعدها من الخدمة اذا استمر في مرضه.

- اذا تجاوز التغيب اربعة اشهر بصورة متقطعة خلال سنة واحدة او ستة اشهر بصورة متقطعة خلال سنتين يصرف من الخدمة.

المادة 20

مادة 20: تمنح جميع الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير.

المادة 21

مادة 21: العقوبات التأديبية وهي:

1- التأنيب

2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

4- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر.

5- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها.

6- انزال الرتبة

7- الصرف من الخدمة

8- العزل.

المادة 22

مادة 22: تفرض جميع العقوبات اعلاه بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس المباشر واقتراح المدير.

المادة 23

مادة 23: تنتهي خدمة الموظف ويسرح نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- العزل.

المادة 24

مادة 24: للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى مجلس الادارة بالتسلسل وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه.

- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .

المادة 25

مادة 25: يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب

. تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.

المادة 26

مادة 26: الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض الصرف بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية, ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من- ثلاثين من الشهر ويعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين - الاخيرتين من الخدمة الفعلية. تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما عند بلوغه- الرابعة والستين من العمر او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف .

المادة 27

مادة 27: يعزل الموظف بقرار من مجلس الادارة. يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة بأي شكل من الاشكال.

المادة 28

مادة 28: لمجلس الادارة ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدد محددة للقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة.

المادة 29

مادة 29: لا يحق للمتعاقدين اي تعويض صرف من الخدمة.

المادة 30

مادة 30: لا يجدد العقد ضمنيا بل يشترط لذلك عقد جديد.

المادة 31

مادة 31: لا يتقاضى المتعاقدون التعويض العائلي.

المادة 32

مادة 32: يخضع المتعاقدون لشروط العقد الخاصة.

المادة 33

مادة 33: يقسم الاجراء الى فئتين:

فئة مستخدم اجير وفئة عامل اجير.

- المستخدم الاجير هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل: الكاتب , المستكتب , المراقب , مناظر الاشغال والحاجب .

- العامل الاجير هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدم الاجير ويشمل: السائق, المعلم, الاختصاصي, العامل الاختصاصي, الخادم, الحارس , العامل.

المادة 34

مادة 34: يجب ان تتوفر لاستخدام الاجير الشروط العامة والخاصة التالية:

اولا - الشروط العامة:

1- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والخمسين.

2- ان يكون لبنانيا.

3- ان تتوفر فيه الشروط المحددة الفقرتين (ج) و (د) من المادة (4) من الكتاب الاول من هذا النظام.

ثانيا: الشروط الخاصة:

فئة المستخدم الاجير:

1- الكاتب ان يكون قد انهى دراسة السنة الرابعة الثانوية بنجاح من معهد معترف به وان يجتاز امتحان كفاءة.

2- المستكتب ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة

3- المراقب شهادة ممارسة لمدة ثلاث سنوات وان يحسن القراءة والكتابة.

4- مناظر الاشغال شهادة ممارسة لمدة ثلاث سنوات

5- الحاجب ان يحسن القراءة والكتابة.

فئة العامل الاجير

1- السائق شهادة سوق عمومية لكافة انواع السيارات (توت مارك) وان يحسن القراءة والكتابة.

2- المعلم الاختصاصي شهادة ممارسة لمدة خمس سنوات

3- العامل الاختصاصي شهادة ممارسة لمدة ثلاث سنوات

4- الخادم, الحارس , العامل يحدد عدد الاجراء بقرار من مجلس الادارة وفقا لمقتضيات المصلحة. يتم استخدام الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 35

مادة 35: ان نظام عمل الاجير هو 42 ساعة في الاسبوع ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية من ال 6 ساعات التي تلي واجرة ساعة ونصف عادية عن كل ساعة تزيد عن ذلك.

المادة 36

مادة 36: يحق للاجير ان يستفيد من راحة اسبوعية بدون اجر لا تزيد عن 36 ساعة بدون انقطاع.

المادة 37

مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 38

مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 39

مادة 39: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على ستة ايام فعلى الرئيس ان يطلب الى طبيب المجلس معاينة الاجير ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر على الاكثر خلال سنتين. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة واربعين يوما خلال السنة الواحدة.

المادة 40

مادة 40: تعطى اجازات الاجراء كافة بقرار من مدير المجلس .

المادة 41

مادة 41: تحدد الاجور في جدول ملحق بهذا النظام.

المادة 42

مادة 42: يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تدرجه الاخير.

المادة 43

مادة 43: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

المادة 44

مادة 44: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 45

مادة 45: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير:

- اللوم - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى خمس الاجرة الاسبوعية

-تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر.

- التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر.

- التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها شهرين.

- العزل من الخدمة بدون تعويض يفرض عقوبتي اللوم والغرامة المدير بناء على اقتراح رئيس المصلحة ويفرض سائر بقية العقوبات مجلس الادارة بناء لطلب الرئيس المباشر واقتراح المدير.

المادة 46

مادة 46: ينهي رئيس مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير خدمة الاجير في كل من الحالات التالية:

1- التسريح: يسرح الاجير:

أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال 15 يوما

ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب

د- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

2- بلوغ السن القانونية:

تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار عن رئيس الادارة بانهاء الخدمة. وتحدد السن القانونية ستون سنة كاملة.

3- العزل:

يعزل الاجير في الحالات التالية:

أ- اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة.

ب - اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رئيس المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه.

ج- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح المجلس .

د- اذا اقدم الاجير على ارتكاب مخالفة هامة.

ه- اذا حكم الاجير بعقوبة السجن لمدة تزيد عن الشهر او حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات .

و- اذا اعتدى الاجير على رؤسائه او متولي العمل المسؤولين.

المادة 47

مادة 47:

1- لا يستحق للاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة.

3- يصفى تعويض الصرف من الخدمة بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم الاولى. 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم التالية. 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن ال 1800 يوم

4- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة.

5- يحدد تعويض الصرف بقرار من مجلس الادارة.

6- اذا توفي الاجير اثناء الخدمة يعطى افراد عائلته التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان قد صرف من الخدمة. 7- يقدم طلب تعويض الصرف الى المجلس في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة.

بيروت في 17 ايار سنة 1963 العضو العضو المفوض الامضاء: الامضاء: خوسروف يراميان انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1140 مكرر تاريخ 17 ايار سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح