المادة 17
مادة 17: يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها سنتين.
- تعطى الاجازة بقرار من مدير المجلس ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم الموظف الذي سيحل محل الموظف المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .