The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها سنتين.

- تعطى الاجازة بقرار من مدير المجلس ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم الموظف الذي سيحل محل الموظف المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .

المادة 17 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/17/