The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف .

- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة خلال ثلاثة اشهر, تعطى الاجازة براتب كامل بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية في الدولة او في بلدية بيروت ولمدة اقصاها شهرين قابلة التجديد مرتين مرة بنصف راتب ومرة بدون راتب يصرف بعدها من الخدمة اذا استمر في مرضه.

- اذا تجاوز التغيب اربعة اشهر بصورة متقطعة خلال سنة واحدة او ستة اشهر بصورة متقطعة خلال سنتين يصرف من الخدمة.

المادة 19 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/19/