The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 37 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/37/