The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط في الموظف ان تتوفر فيه الشروط التالية: الشروط العامة:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة كما هو منصوص عليه في نظام موظفي الدولة

ه- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.

و- ان يجتاز مباراة التعيين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة.

ز- ان تتوفر فيه الشروط الاضافية الخاصة الملحوظة في هذا النظام.

الشروط الخاصة:

في الملاك الاداري:

أ- رئيس ديوان اجازة في الحقوق وان يكون مسجلا في نقابة محامين منذ عشر سنوات على الاقل

ب - رئيس دائرة القضايا اجازة في الحقوق وان يكون مسجلا في نقابة محامين منذ ثلاث سنوات على الاقل.

ج- محاسب احكام المادة 16 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11985 بتاريخ 4 شباط 1963

د- امين صندوق ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره وان يكون حائزا الشهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية على الاقل او اية شهادة مماثلة يعطيها معهد الادارة العامة.

المادة 4 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/4/