The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47:

1- لا يستحق للاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة.

3- يصفى تعويض الصرف من الخدمة بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم الاولى. 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم التالية. 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن ال 1800 يوم

4- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة.

5- يحدد تعويض الصرف بقرار من مجلس الادارة.

6- اذا توفي الاجير اثناء الخدمة يعطى افراد عائلته التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان قد صرف من الخدمة. 7- يقدم طلب تعويض الصرف الى المجلس في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة.

المادة 47 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/47/