المادة 47
مادة 47:
1- لا يستحق للاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.
2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة.
3- يصفى تعويض الصرف من الخدمة بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم الاولى. 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن ال 900 يوم التالية. 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن ال 1800 يوم
4- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة.
5- يحدد تعويض الصرف بقرار من مجلس الادارة.
6- اذا توفي الاجير اثناء الخدمة يعطى افراد عائلته التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان قد صرف من الخدمة. 7- يقدم طلب تعويض الصرف الى المجلس في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة.