All legislation

مرسوم Decree No. 1080 11/05/1971

تعديل المرسوم رقم 356 تاريخ 13-11-1964 المتعلق بتحديد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1080
Date
11/05/1971
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1971, p. 666-667
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7656 تاريخ 24/04/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1080 تاريخ 11/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم356 تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1964 المتعلق بتحديد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية على الوجه التالي: يحدد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بمبلغ مئة ليرة لبنانية في الشهر طيلة مدة السنة الدراسية ويحدد بدل اعاشة طلاب المدرسة الزراعية الفنية بمبلغ مئة ليرة لبنانية في الشهر وتعطى لهم وفقا للاتي: - السنة الاولى لمدة 12 شهرا - السنة الثانية لمدة 12 شهرا - السنة الثالثة لمدة 9 اشهر

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا