The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 03/07/1996 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال الوكالة البحرية وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص أ- ان يتقدم من رئيس المرفا المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: أ- رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك,الامن العام...) ب- غرفة الملاحة البحرية-الوكلاء البحريين ج- جمعية اصحاب السفن اللبنانيين د- الجريدة الرسمية للنشر على عاتق ونفقة صاحب العلاقة 3- فور انقضاء مدة التعليق أ- يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 1 من قرار رقم 83 تاريخ 03/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/192587/article/1/