All legislation

مرسوم Decree No. 8920 29/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. هرمل - قبيات من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8920
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2814
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6311 تاريخ 09/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8920 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء

لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك ف

هرمل - قبيات في محافظتي البقاع ولبنان الشمالي

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف هرمل - قبيات من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 50 204 والخريطتين رقم B 01 E 204 ورقم C 02 E 204 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه