المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف هرمل - قبيات من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 8920 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء
لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك ف
هرمل - قبيات في محافظتي البقاع ولبنان الشمالي
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف هرمل - قبيات من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 50 204 والخريطتين رقم B 01 E 204 ورقم C 02 E 204 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه