ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6479
تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة
سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
رقم 1491 تاريخ 03/06/1996
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة بقيمة مليار وتسعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية وذلك للتمكن من التعاقد مع السائقين وقاطعي التذاكر اللازمين لتسيير الاوتوبيسات تفعيلا لخطة النقل العام وعلى ان يكون معدل الفائدة مساويا لمعدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة وعلى ان تكون وفق الاسس التالية: طريقة الدفع: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وذلك بالاستناد الى قرار مشترك يصدر وزيري المالية والنقل طريقة التسديد: تسدد السلفة نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة او بالاقتطاع من قيمة المساهمات المخصصة للمصلحة او بلحظ اعتماد في موازنة وزارة النقل لهذه الغاية مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا اصلا وفائدة
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة في وزارة النقل ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري