المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة