All legislation

قرار Decision No. 81 24/07/1996

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في الهري

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2964-2965
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 97 تاريخ 10/08/1999 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الهري محافظة الشمال جمعية تعاونية لصيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في الهري م م مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: بلدة الهري مركزها: الهري راسمالها الاساسي: /1000000/ ل ل مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: 1- بناء مرفا في الهري لحماية مراكب الصيادين وتجهيزه بموتور تحصيل ومياه وكهرباء 2- تامين الاتصالات اللاسلكية بين المراكب في البحر ومركز التعاونية على البر 3- اجراء دورات تدريبية للصيادين للصيد باحدث الوسائل 4- تامين وسائل الصيد من شباك وقطع غيار وتصليحات وبرادات 5- تامين الاستشفاء والضمان الصحي والاجتماعي للصيادين 6- تشجيع السياحة والنزهات البحرية وانشاء مطعم خاص للاسماك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تموز 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون